الْعَلَوِيِّ ، عَنِ الْحُسَيْنِ (1) بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « تَارِكُ الزَّكَاةِ وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ ، كَمَانِعِهَا وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ (2) ». (3)
5982 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (4) عليه السّلام : الرَّجُلُ مِنْ أَصْحَابِنَا يَسْتَحْيِي (5) أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَأُعْطِيهِ مِنَ الزَّكَاةِ وَلَا أُسَمِّي لَهُ أَنَّهَا مِنَ الزَّكَاةِ؟
فَقَالَ (6) : « أَعْطِهِ ، وَلَاتُسَمِّ لَهُ ، وَلَاتُذِلَّ الْمُؤْمِنَ ». (7)
5983 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (8) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَكُونُ مُحْتَاجاً ، فَيُبْعَثُ (9) إِلَيْهِ بِالصَّدَقَةِ ، فَلَا يَقْبَلُهَا (10)
__________________
(1) في الوسائل والمحاسن وثواب الأعمال : « الحسن ».
(2) في « بر » والوافي : « عن أبي عبدالله عليه السّلام مثله » بدل « عن أبي عبدالله عليه السّلام » إلى آخر الحديث.
(3) المحاسن ، ص 88 ، كتاب عقاب الأعمال ، ح 30 ، عن عبدالعظيم بن عبدالله العلوي. ثواب الأعمال ، ص 281 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عبدالعظيم بن عبدالله العلوي الوافي ، ج 10 ، ص 217 ، ح 9477 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 314 ، ح 12106.
(4) في « بس » : « لأبي عبدالله ».
(5) في « بخ ، بر » : « يستحقّ ».
(6) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والتهذيب والمقنعة : « قال ».
(7) التهذيب ، ج 4 ، ص 103 ، ح 294 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 13 ، ح 1597 ، معلّقاً عن عاصم بن حميد. المقنعة ، ص 260 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 218 ، ح 9478 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 314 ، ح 12107.
(8) في « بح » : / « بن إبراهيم ».
(9) في « بر ، بف » والوافي : « فنبعث ». وفي الوسائل ، ح 12104 : « يبعث ».
(10) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « ولا يقبلها ».




