5979 / 15. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ دَاوُدَ الصَّرْمِيِّ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ شَارِبِ الْخَمْرِ يُعْطى مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً؟ قَالَ : « لَا (1) ». (2)
44 بَابُ مَنْ تَحِلُّ (3) لَهُ الزَّكَاةُ فَيَمْتَنِعُ (4) مِنْ أَخْذِهَا
5980 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ هِلَالِ بْنِ جَابَانَ (5) ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « تَارِكُ الزَّكَاةِ وَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ (6) ، مِثْلُ مَانِعِهَا (7) وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ (8) ». (9)
5981 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَبْدِ الْعَظِيمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
__________________
(1) سقط هذا الحديث من نسخة « ى ».
(2) التهذيب ، ج 4 ، ص 52 ، ح 138 ؛ المقنعة ، ص 242 ، وفيهما هكذا : « وروى محمّد بن عيسى عن داود الصرمي ... ». الفقيه ، ج 2 ، ص 33 ، ذيل ح 1628 ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 192 ، ح 9417 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 249 ، ذيل ح 11947.
(3) في « ى » : « يحلّ ».
(4) في « بر » : « فيمنع ».
(5) هكذا في حاشية « بث » ونسخة عتيقةٍ من التهذيب. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والمطبوع والوسائل والتهذيب : « خاقان ».
والمذكور في رجال الطوسي هو عبدالله بن هلال بن جابان وإخوته إبراهيم وسعيد وسليمان. راجع : رجال الطوسي ، ص 157 ، الرقم 1746 ؛ وص 214 ، الرقم 2810 ؛ ص 217 ، الرقم 2861 ؛ وص 231 ، الرقم 3125.
(6) في الوافي : « وقد وجبت له ، أي اضطرّ إليها ».
(7) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « كمانعها ». في الدروس الشرعيّة ، ج 1 ، ص 240 241 ، ذيل الدرس 64 : « ولو تعفّف المستحقّ ففي رواية : هو كمن يمتنع من أداء ما يجب عليه. وتحمل على الكراهية ، إلاّ أن يخاف التلف ؛ فيحرم الامتناع ».
(8) في الوسائل : « له ».
(9) التهذيب ، ج 4 ، ص 103 ، ح 293 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 13 ، ح 1596 ، معلّقاً عن مروان بن مسلم. المقنعة ، ص 260 ، مرسلاً الوافي ، ج 10 ، ص 217 ، ح 9476 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 313 ، ح 12105.




