فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « لَا تَصْلُحُ (1) لِغَنِيٍّ (2) ». (3)
5977 / 13. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (4) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : مَا يُعْطَى الْمُصَدِّقُ؟
قَالَ : « مَا يَرَى الْإِمَامُ ، وَلَايُقَدَّرُ لَهُ (5) شَيْءٌ ». (6)
5978 / 14. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (7) ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ (8) عليه السّلام : رَجُلٌ مُسْلِمٌ مَمْلُوكٌ ، وَمَوْلَاهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ ، وَلَهُ مَالٌ يُزَكِّيهِ ، وَلِلْمَمْلُوكِ وَلَدٌ صَغِيرٌ حُرٌّ (9) ، أَيُجْزِئُ (10) مَوْلَاهُ أَنْ يُعْطِيَ ابْنَ عَبْدِهِ مِنَ الزَّكَاةِ؟
فَقَالَ : « لَا بَأْسَ بِهِ (11) ». (12)
__________________
(1) في « بث » : « لايصلح ».
(2) في الوافي : « أقول : ذكر الغنيّ يغني عن ذكر ذي المرّة السويّ ولذا لم يقله ؛ وذلك لأنّ الغناء قد يكون بالقوّة والشدّة ، كما يكون بالمال ، ولو فرض رجل لا تغنيه القوّة والشدّة فهو فقير محتاج لا وجه لمنعه من الصدقة ، فبناء المنع على الغناء ليس إلاّ ». وفي مرآة العقول ، ج 16 ، ص 113 : « قوله عليه السّلام : لاتصلح الغنيّ ؛ يعني أنّ ذا المرّة إذا كان قادراً على تحصيل القوت فهو غنيّ ، وإلاّ فلا مانع من أخذها ».
(3) التهذيب ، ج 4 ، ص 51 ، صدر ح 130 ، بسند آخر. الفقيه ، ج 3 ، ص 177 ، ح 3671 ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 173 ، ح 9368 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 231 ، ح 11907.
(4) في « بر ، بف » وحاشية « بح » والتهذيب : / « بن عثمان ».
(5) في « بر » : « ولا تقدّر » بدل « ولا يقدّر له ».
(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 108 ، ح 311 ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص 264 ، مرسلاً الوافي ، ج 10 ، ص 208 ، ح 9454 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 211 ، ح 11859 ؛ وص 257 ، ح 11967.
(7) في « بر ، بف » وحاشية « بح » : / « بن يحيى ».
(8) في حاشية « بر » : « لأبي عبدالله ».
(9) في « ظ ، ى ، بث ، بس ، جن » : « حرّ صغير ».
(10) في الوسائل : « يجزئ » بدون همزة الاستفهام.
(11) في « ى » : « من الزكاة شيئاً؟ قال : لا » بدل « من الزكاة؟ قال : لا بأس به ». وفي الوافي : / « به ».
(12) الوافي ، ج 10 ، ص 179 ، ح 9385 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 294 ، ح 12056.




