قَالَ : « فَلْيَنْظُرْ إِلى زَكَاةِ مَالِهِ ذلِكَ ، فَلْيُخْرِجْ مِنْهَا شَيْئاً قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، فَيُعْطِيهِ (1) بَعْضَ مَنْ (2) تَحِلُّ (3) لَهُ الزَّكَاةُ ، وَلْيَعُدْ بِمَا بَقِيَ مِنَ الزَّكَاةِ عَلى عِيَالِهِ ، وَلْيَشْتَرِ (4) بِذلِكَ آدَامَهُمْ وَمَا يُصْلِحُهُمْ (5) مِنْ طَعَامِهِمْ مِنْ (6) غَيْرِ إِسْرَافٍ ، وَلَايَأْكُلْ هُوَ مِنْهُ ، فَإِنَّهُ رُبَّ فَقِيرٍ أَسْرَفُ مِنْ غَنِيٍّ ».
فَقُلْتُ : كَيْفَ يَكُونُ الْفَقِيرُ أَسْرَفَ مِنَ الْغَنِيِّ (7)؟
فَقَالَ : « إِنَّ (8) الْغَنِيَّ يُنْفِقُ مِمَّا أُوتِيَ ، وَالْفَقِيرَ يُنْفِقُ مِنْ غَيْرِ مَا أُوتِيَ (9) ». (10)
5976 / 12. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (11) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : يَرْوُونَ عَنِ النَّبِيِّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أَنَّ الصَّدَقَةَ لَاتَحِلُّ لِغَنِيٍّ (12) ، وَلَالِذِي مِرَّةٍ سَوِيٍّ (13)
__________________
(1) في « بخ » وحاشية « بث » : « وليعطه ». وفي « بر ، بف » والوافي : « فليعطه ».
(2) في « بر » : « ما ».
(3) في « بث ، جن » : « يحلّ ».
(4) في « ى ، بر ، بس ، بف » والوسائل : « فليشتر ».
(5) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « وما يصلح لهم ».
(6) في « بث ، بر ، بف » والوسائل : « في ».
(7) في « بخ ، بر ، بس ، بف » : « غنيّ ».
(8) في « ى ، بث » : / « إنّ ». وفي « بر » » : « لأنّ ».
(9) في الوافي : « يستفاد من هذا الحديث أنّ الفقير إذا كان يأخذ وينفق فيما ينفق فيه الغنيّ ممّا لا حاجة مهمّة تدعو إليه فهو مسرف في ذلك الإنفاق ، وإن كان الغنيّ قد يكون غير مسرف ».
(10) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب كراهية السرف والتقتير ، ح 6223 ، بسند آخر ، من قوله : « ربّ فقير أسرف من غنيّ » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 171 ، ح 9364 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 242 ، ح 11933.
(11) في « بر ، بف » : / « الحسن ».
(12) في « ى » : « للغنيّ ».
(13) قد مضى معنى المرّة والسويّ ذيل الحديث الثاني من هذا الباب.




