مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 178 من 686

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الزَّكَاةِ ، هَلْ تَصْلُحُ (1) لِصَاحِبِ الدَّارِ وَالْخَادِمِ؟

فَقَالَ (2) : « نَعَمْ ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ (3) دَارُهُ دَارَ غَلَّةٍ (4) ، فَيَخْرُجَ (5) لَهُ (6) مِنْ غَلَّتِهَا دَرَاهِمُ مَا يَكْفِيهِ (7) لِنَفْسِهِ (8) وَعِيَالِهِ ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُنِ (9) الْغَلَّةُ تَكْفِيهِ (10) لِنَفْسِهِ وَعِيَالِهِ (11) فِي طَعَامِهِمْ (12) وَكِسْوَتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ مِنْ (13) غَيْرِ إِسْرَافٍ ، فَقَدْ حَلَّتْ لَهُ الزَّكَاةُ ؛ فَإِنْ (14) كَانَتْ (15) غَلَّتُهَا تَكْفِيهِمْ ، فَلَا ». (16) ‌

5969 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ عَبْدِ‌

__________________

(1) في « بح » : « يصلح ». وفي « جن » : « تصحّ ».

(2) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».

(3) في « ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف » : « أن يكون ».

(4) « الغَلّة » : الدخل الذي يحصل من الزرع والثمر واللبن والإجارة والنتاج ونحو ذلك. راجع : النهاية ، ج 3 ، ص 381 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1373 ( غلل ). هذا ، وفي هامش الوافي عن سلطان : « قوله : إلاّ أن تكون داره دار غلّة ، هذا يدلّ على أنّ المناط في استحقاق الزكاة عدم كفاية الحاصل والغلّة لا قيمة الملك ، فيجوز أخذ الزكاة إذا لم يكف حاصل الملك لقوت السنة وإن كفى قيمته لو باع. صرّح بهذه المسألة الشهيد الثاني في شرح اللمعة ». وفيه أيضاً عن مراد : « المستفاد من هذا الحديث أنّ دار الغلّة أيضاً باعتبار قيمتها لايخرج المالك عن استحقاق ، ولو دلّ دليل على خلاف ذلك لأمكن حملها على ماله مانع من البيع كالوقف ».

(5) في « بخ » : « فتخرج ».

(6) في « بخ ، بر ، بف » : / « له ».

(7) في « ظ ، بخ ، بر ، بف » : « تكفيه » بدل « ما يكفيه ». وفي « بح » والتهذيب : « ما تكفيه ».

(8) في « بر ، بف » والوافي والتهذيب ، ص 107 : / « لنفسه ».

(9) في « بث ، بح ، بف » : « لم يكن ».

(10) في « بح » : « يكفيه ».

(11) في « بخ ، بر ، بف » والوافي والمقنعة : « ولعياله ».

(12) في « بس » : + / « وشرابهم ».

(13) في « ظ ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والفقيه والتهذيب : « في ».

(14) في « بث » والفقيه والتهذيب : « وإن ».

(15) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، جن » : « كان ».

(16) التهذيب ، ج 4 ، ص 107 ، ح 308 ، معلّقاً عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه ، عن زرعة ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. وفيه ، ص 48 ، ذيل ح 127 ، بسنده عن سعيد ، عن زرعة ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام. وفيه أيضاً ، ص 52 ، ح 134 ، بسند آخر ، إلى قوله : « لصاحب الدار والخادم ، فقال : نعم ». المقنعة ، ص 263 مرسلاً ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 167 ، ح 9357 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 235 ، ح 11916.

الصفحة 178 من 686