أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو (1) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ (2) : يَشْتَرِي الرَّجُلُ مِنَ الزَّكَاةِ الثِّيَابَ وَالسَّوِيقَ (3) وَالدَّقِيقَ وَالْبِطِّيخَ وَالْعِنَبَ ، فَيَقْسِمُهُ.
قَالَ : « لَا يُعْطِيهِمْ إِلاَّ الدَّرَاهِمَ كَمَا أَمَرَ (4) اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالى ». (5)
43 بَابُ مَنْ يَحِلُّ (6) لَهُ أَنْ يَأْخُذَ (7) الزَّكَاةَ وَمَنْ لَايَحِلُّ (8) لَهُ وَمَنْ لَهُ الْمَالُ الْقَلِيلُ
5965 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (9) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « يَأْخُذُ الزَّكَاةَ صَاحِبُ السَّبْعِمِائَةِ إِذَا لَمْ يَجِدْ غَيْرَهُ ».
قُلْتُ : فَإِنَّ صَاحِبَ السَّبْعِمِائَةِ تَجِبُ (10) عَلَيْهِ الزَّكَاةُ؟
قَالَ (11) : « زَكَاتُهُ صَدَقَةٌ (12) عَلى عِيَالِهِ ، وَلَايَأْخُذُهَا (13) إِلاَّ أَنْ يَكُونَ إِذَا اعْتَمَدَ عَلَى
__________________
(1) في « ظ ، بس » والوسائل : « عمر ».
(2) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + / « له ».
(3) « السَويق » : دقيق مقلوّ يعمل من الحنطة المشويّة أو الشعير. راجع : المصباح المنير ، ص 296 ؛ مجمعالبحرين ، ج 5 ، ص 189 ( سوق ).
(4) في الوافي : « أمره ». وفيه : « هذا الحديث لاينافي ما قبله ؛ لأنّ التبديل إنّما يجوز بالدراهم والدنانير دون غيرهما ».
(5) الوافي ، ج 10 ، ص 152 ، ح 9342 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 168 ، ح 11755.
(6) في « بح » : « تحلّ ».
(7) في « ظ ، ى ، بث ، بخ ، بر ، بس » : + / « من ». وفي « بح » : / « أن يأخذ ».
(8) في « بح » : « لا تحلّ ».
(9) في « بر » : / « بن عيسى ».
(10) في « بث ، بح ، بس ، جن » : « يجب ».
(11) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « فقال ».
(12) في « ى ، بس » : « صدقته ».
(13) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « فلا يأخذها ».




