مَتَاعٍ مِنْ مَتَاعِ الْبَيْتِ ، أَوْ يُعَالِجُ عَمَلاً يَتَقَلَّبُ (1) فِيهَا (2) بِوَجْهِهِ ، فَهُوَ يَرْجُو أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ مَالَهُ عِنْدَهُ مِنْ دَيْنِهِ ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُقَاصَّهُ بِمَا أَرَادَ أَنْ يُعْطِيَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ، أَوْ يَحْتَسِبَ بِهَا ، فَإِنْ (3) لَمْ يَكُنْ عِنْدَ الْفَقِيرِ وَفَاءٌ ، وَلَايَرْجُو (4) أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً ، فَلْيُعْطِهِ (5) مِنْ زَكَاتِهِ (6) ، وَلَايُقَاصَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الزَّكَاةِ ». (7)
41 بَابُ مَنْ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ
5961 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : رَجُلٌ فَرَّ بِمَالِهِ مِنَ الزَّكَاةِ ، فَاشْتَرى بِهِ أَرْضاً أَوْ دَاراً ، أَعَلَيْهِ فِيهِ (8) شَيْءٌ؟
فَقَالَ : « لَا ، وَلَوْ جَعَلَهُ حُلِيّاً أَوْ نُقَراً ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِيهِ (9) ، وَمَا (10) مَنَعَ نَفْسَهُ مِنْ فَضْلِهِ أَكْثَرُ مِمَّا مَنَعَ مِنْ حَقِّ اللهِ بِأَنْ (11) يَكُونَ فِيهِ ». (12)
__________________
(1) في « بر » : « تتقلّب ».
(2) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » والوافي : « فيه ».
(3) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « وإن ».
(4) في « ظ » : « ولا يرجونّ ». وفي « ى ، بح » : « لا يرجو » بدون الواو.
(5) في حاشية « بح » والوسائل : « فيعطيه ».
(6) في « ى » : « من الزكاة ».
(7) الوافي ، ج 10 ، ص 149 ، ح 9339 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 296 ، ح 12059.
(8) في « بر ، بف » : « منه ».
(9) في « بخ ، بر ، بف » والفقيه : / « فيه ».
(10) في « ظ ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » والوافي : « ولما ».
(11) في الفقيه : « الّذي ».
(12) الفقيه ، ج 2 ، ص 32 ، ح 1624 ، معلّقاً عن عمر بن يزيد. راجع : الكافي ، كتاب الزكاة ، باب المال الذي لا يحول عليه الحول في يد صاحبه ، ح 5836 ؛ وعلل الشرائع ، ص 374 ، ح 1 ؛ والتهذيب ، ج 4 ، ص 35 ، ح 92 الوافي ، ج 10 ، ص 73 ، ح 9180 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 159 ، ذيل ح 11741.




