5957 / 2. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فُضَيْلٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ :
عَنْ أَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ عَلِيٌّ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ : قَرْضُ الْمَالِ حِمَى الزَّكَاةِ (2) ». (3)
5958 / 3. أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ (4) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ ، عَنْ جَابِرٍ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « مَنْ أَقْرَضَ رَجُلاً (5) قَرْضاً إِلى مَيْسَرَةٍ ، كَانَ مَالُهُ فِي زَكَاةٍ (6) ، وَكَانَ هُوَ (7) فِي الصَّلَاةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ حَتّى يَقْضِيَهُ (8) ». (9)
__________________
(1) السند معلّق على سابقه. ويروي عن أحمد بن محمّد ، عدّة من أصحابنا.
(2) « الحِمى » : المخطور الذي لا يُقْرَب ولا يُجترأ عليه. وفي الوافي : « حمى الزكاة ، أي حرماً مانعاً من منعها ، وذلك لأنّ القرض يؤدّي إلى أداء الزكاة ويمنع من منعها باعتبار أنّ صاحبه إذا عجز عن أدائه أمكن احتسابه عليه من الزكاة ، كما هو مصرّح به في هذه الأخبار ». راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 447 ؛ المصباح المنير ، ص 153 ( حما ).
(3) التهذيب ، ج 4 ، ص 107 ، ح 305 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد. المقنعة ، ص 262 ، مرسلاً الوافي ، ج 10 ، ص 467 ، ح 9902 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 301 ، ح 12068.
(4) في « بخ ، بر » وحاشية « بح » والوسائل : / « بن محمّد ». والسند معلّق كسابقه ؛ فقد روى أحمد بن محمّد بنخالد ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر في الكافي ، ح 356 و6079. ولاحظ أيضاً : الكافي ، ح 1622 و9476 و10131.
(5) في ثواب الأعمال : « مؤمناً ».
(6) في « ى » : « الزكاة ».
(7) في « بر » : / « هو ».
(8) في الوافي والفقيه : « حتّى يقبضه ».
(9) ثواب الأعمال ، ص 166 ، ح 1 ، بسنده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي عبدالله عليه السّلام عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم. الفقيه ، ج 3 ، ص 188 ، ح 3708 ، مرسلاً ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 467 ، ح 9905 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 301 ، ح 12069.




