قَالَ (1) : « يَرِثُهُ الْفُقَرَاءُ الْمُؤْمِنُونَ (2) الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ الزَّكَاةَ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا (3) اشْتُرِيَ (4) بِمَالِهِمْ ». (5)
39 بَابُ الْقَرْضِ أَنَّهُ حِمَى الزَّكَاةِ
5956 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ وَالْحَجَّالِ ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ (6) ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ السِّنْدِيِّ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ (7) عَمَّارٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « قَرْضُ الْمُؤْمِنِ غَنِيمَةٌ (8) وَتَعْجِيلُ (9) أَجْرٍ (10) ، إِنْ أَيْسَرَ قَضَاكَ (11) ، وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ ذلِكَ احْتَسَبْتَ (12) بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ ». (13)
__________________
(1) في التهذيب : « فقال ».
(2) في « جن » : « فقراء المؤمنين ».
(3) في « بر » : / « إنّما ».
(4) في « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » : « اشتراه ».
(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 100 ، ح 281 ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص 305 ، كتاب العلل ، ح 15 ، عن ابن فضّال ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن بكير ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 178 ، ح 9384 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 292 ، ح 12050.
(6) في « بخ ، بر » والوسائل : / « بن ميمون ».
(7) في « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف » : « عن ». وهو سهو ؛ فقد روى إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمّار في الكافي ، ح 8520. ويونس هذا ، هو يونس بن عمّار الصيرفي أخو إسحاق بن عمّار. راجع : رجال النجاشي ، ص 71 ، الرقم 169 ؛ رجال البرقي ، ص 29 ؛ رجال الطوسي ، ص 324 ، الرقم 4851.
(8) في الوافي : « إنّما كان القرض غنيمة لأنّه يوجب ثواباً من دون نقص من المال ، وإنّما كان تعجيل أجر أو خير على اختلاف النسختين لأنّه أداء زكاة قبل أوانها ».
(9) في « بح ، بخ » : « وتعجل ». وفي « بر ، بف » وحاشية « بث » : « ويعجل ».
(10) في « بخ ، بر » وحاشية « بث » : « أجراً ».
(11) في الوافي عن بعض النسخ : « أدّاه ».
(12) في « بس ، جن » والوافي والكافي ، ح 6132 والفقيه : « احتسب ».
(13) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب القرض ، ح 6132 ، بسنده عن إبراهيم بن السندي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 18 ، ح 1601 وص 58 ، ح 1700 مرسلاً ؛ فقه الرضا عليه السّلام ، ص 198 ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 466 ، ح 9901 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 299 ، ح 12064.




