عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا أَخَذَ الرَّجُلُ الزَّكَاةَ ، فَهِيَ كَمَالِهِ (1) يَصْنَعُ بِهَا (2) مَا يَشَاءُ (3) ». قَالَ : وَقَالَ : « إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ فَرِيضَةً لَا يُحْمَدُونَ (4) بِأَدَائِهَا ، وَهِيَ الزَّكَاةُ ، فَإِذَا هِيَ وَصَلَتْ إِلَى الْفَقِيرِ ، فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ مَالِهِ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ (5) ».
فَقُلْتُ : يَتَزَوَّجُ (6) بِهَا (7) ، وَيَحُجُّ مِنْهَا؟
قَالَ : « نَعَمْ ، هِيَ مَالُهُ ».
قُلْتُ : فَهَلْ يُؤْجَرُ الْفَقِيرُ إِذَا حَجَّ مِنَ الزَّكَاةِ كَمَا يُؤْجَرُ الْغَنِيُّ صَاحِبُ الْمَالِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ». (8)
5951 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا (9) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنَّ شَيْخاً مِنْ أَصْحَابِنَا يُقَالُ لَهُ : عُمَرُ سَأَلَ عِيسَى بْنَ
__________________
(1) في « ظ » : « ماله ». وفي « بخ ، بر ، بف » وحاشية « بث » : « فهو ماله » بدل « فهي كماله ».
(2) في « بر ، بف » والوافي : « به ».
(3) في « بث ، بخ ، بر » والوافي والوسائل ، ح 12042 : « ما شاء ».
(4) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : + / « إلاّ ». وفي « ى » : « لايجحدون ».
(5) في « بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « ما شاء ».
(6) في « بر ، بف » : « تزوّج ».
(7) في « ظ ، بح » : « منها ».
(8) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة وما يجب في المال من الحقوق ، صدر ح 5727. وفي تفسير العيّاشي ، ج 2 ، ص 210 ، صدر ح 36 ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ؛ وفيه ، ص 230 ، صدر ح 29 ، عن زرعة ، عن سماعة ، من دون الإسناد إلى المعصوم عليه السّلام ، وفي كلّها من قوله : « إنّ الله عزّوجّل فرض للفقراء » إلى قوله : « وهي الزكاة » الوافي ، ج 10 ، ص 177 ، ح 9380 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 13 ، ح 11396 ، من قوله : « إنّ الله عزّوجّل فرض للفقراء » إلى قوله : « وهي الزكاة » ؛ وص 289 ، ح 12042.
(9) في هامش المطبوع عن بعض النسخ : « محمّد بن يحيى ».




