شَيْئاً؟ قَالَ : « نَعَمْ ». (1)
5948 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ :
عَنْ أَبِي إِبْرَاهِيمَ عليه السّلام فِي رَجُلٍ أُعْطِيَ مَالاً يُفَرِّقُهُ فِيمَنْ يَحِلُّ لَهُ (2) ، أَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً لِنَفْسِهِ وَإِنْ (3) لَمْ يُسَمَّ لَهُ (4)؟
قَالَ : « يَأْخُذُ مِنْهُ لِنَفْسِهِ مِثْلَ مَا يُعْطِي غَيْرَهُ (5) ». (6)
5949 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ يُعْطِي الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ يَقْسِمُهَا وَيَضَعُهَا فِي مَوَاضِعِهَا ، وَهُوَ مِمَّنْ يَحِلُّ (7) لَهُ الصَّدَقَةُ؟
قَالَ : « لَا بَأْسَ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ كَمَا يُعْطِي غَيْرَهُ » قَالَ : « وَلَايَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ إِذَا أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَوَاضِعَ مُسَمَّاةٍ إِلاَّ بِإِذْنِهِ ». (8)
37 بَابُ الرَّجُلِ إِذَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ الزَّكَاةُ فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِهِ يَفْعَلُ بِهَا مَا يَشَاءُ (9)
5950 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ :
__________________
(1) الوافي ، ج 10 ، ص 208 ، ح 9457 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 287 ، ح 12039 ؛ وج 17 ، ص 277 ، ح 22512.
(2) في « بخ » : / « له ».
(3) في « بخ ، بر » والتهذيب : / « إن ».
(4) في « بس » : / « له ».
(5) في التهذيب : « لغيره ».
(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 104 ، ح 295 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 209 ، ح 9458 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 288 ، ح 12040.
(7) في « بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب : « تحلّ ».
(8) التهذيب ، ج 4 ، ص 104 ، ح 296 ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص 261 ، مرسلاً ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 209 ، ح 9459 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 288 ، ح 12041.
(9) في « بث ، بخ » : « شاء ».




