مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً (1)؟
فَكَتَبَ عليه السّلام : « أَنَّ ذلِكَ جَائِزٌ لَكَ (2) ». (3)
5932 / 10. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَزَّكٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الصَّادِقَ عليه السّلام : أَدْفَعُ عُشْرَ مَالِي (4) إِلى وُلْدِ ابْنَتِي (5)؟
قَالَ (6) : « نَعَمْ ، لَابَأْسَ ». (7)
34 بَابٌ نَادِرٌ
5933 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ (8) بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ
__________________
(1) في التهذيب : / « شيئاً ».
(2) هكذا في « غ ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » وحاشية « بح » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار ». وفي سائر النسخ والمطبوع : « لكم ».
ولو اجري هذا الخبر على حقيقته لزم مخالفته للإجماع ، فلابدّ من التأويل ؛ فحمله الشيخ في التهذيبين على اختصاصه بالسائل ومن حاله كحاله في أنّ بضاعته لا تفي بنفقة عياله. وذكر العلاّمة وجهين آخرين : أحدهما احتمال أن يكون الرجال أو النساء من ذوي الأقارب وأطلق عليهم اسم الولد مجازاً بسبب مخالطتهم للأولاد ، ثانيهما : احتمال أنّه أراد الزكاة المندوبة. وفي المدارك وجه آخر أيضاً وهو الطعن في السند بجهالة الراوي. راجع : منتهى المطلب ، ج 8 ، ص 367 ؛ مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 246.
(3) التهذيب ، ج 4 ، ص 56 ، ح 152 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 34 ، ح 102 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 185 ، ح 9398 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 243 ، ح 11934.
(4) في الوافي : « إن أراد بعشر ماله الزكاة ، كما هو الظاهر من الكافي ، فينبغي حمله على حال الضرورة ، أو يبنى على أنّ ولد الولد ممّن لا تجب نفقته ؛ لأنّه أورده في باب من لايجوز إعطاؤه من الزكاة من القرابة ، فإنّ في ذلك اشتباهاً. وإن أراد أن يشاور معه عليه السّلام في هبة أو وصيّة ولم يكن سؤالاً عن الزكاة ، فلا ينافي ما قرّرناه ».
(5) في « بر ، بف » والوافي : « ابني ». وفي حاشية « بث » : « أبي ».
(6) في « بخ » والوافي : « فقال ».
(7) الوافي ، ج 10 ، ص 185 ، ح 9399 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 243 ، ح 11935.
(8) في « بر ، بف » وحاشية « بح » والوسائل : / « الحسن ».




