فَتَشْتَرِيَ دِينَكَ وَعِرْضَكَ مِنْهُ ». (1)
5925 / 3. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَأَحْمَدَ (2) بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ الرِّضَا عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ (3) لَهُ قَرَابَةٌ وَمَوَالٍ (4) وَأَتْبَاعٌ (5) يُحِبُّونَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ (6) يَعْرِفُونَ صَاحِبَ هذَا الْأَمْرِ ، أَيُعْطَوْنَ (7) مِنَ الزَّكَاةِ؟ قَالَ : « لَا ». (8)
5926 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ ، عَنْ زُرْعَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ (9) ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَكُونُ (10) لَهُ (11) الزَّكَاةُ ، وَلَهُ قَرَابَةٌ مُحْتَاجُونَ غَيْرُ
__________________
(1) التهذيب ، ج 4 ، ص 55 ، ح 146 ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص 262 ، مرسلاً من قوله : « قال أبوعبدالله عليه السّلام : أترون أنّ ما في المال » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 186 ، ح 9400 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 48 ، ح 11489 ، من قوله : « قال أبوعبدالله عليه السّلام : أترون أنّ ما في المال » إلى قوله : « والمعترض لك ممّن يسألك » ؛ وص 247 ، ح 11944.
(2) هكذا في حاشية « بح » والوسائل. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والمطبوع والتهذيب : « عن أحمد » بدل « وأحمد ».
والصواب ما أثبتناه ؛ فقد أكثر سهل بن زياد من الرواية عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، فوقوع الواسطة بينهما بعيدٌ جدّاً. أضف إلى ذلك عدم ثبوت رواية سهل بن زياد عن أحمد بن محمّد بن عيسى في موضع. راجع : معجم رجال الحديث ، ج 8 ، ص 495 496 ؛ و503 507.
(3) في الوسائل : « رجل ».
(4) هكذا في « ظ ، بح ، بخ ، بس ، جن » والوافي والوسائل والتهذيب. وفي سائر النسخ والمطبوع : « موالي ».
(5) في التهذيب : « وأيتام ».
(6) في « بس » : « وليسوا ».
(7) في « ى » : « يعطون » من دون همزة الاستفهام.
(8) التهذيب ، ج 4 ، ص 55 ، ح 147 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 186 ، ح 9401 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 248 ، ح 11946.
(9) في الوسائل : + / « عن سماعة ».
(10) في الوافي والتهذيب : « تكون ».
(11) في التهذيب : « عليه ».




