5916 / 3. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ (1) الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ ، عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « ذُرِّيَّةُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ إِذَا مَاتَ يُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ وَالْفِطْرَةِ (2) كَمَا كَانَ يُعْطى أَبُوهُمْ حَتّى يَبْلُغُوا فَإِذَا بَلَغُوا ، وَعَرَفُوا مَا كَانَ أَبُوهُمْ يَعْرِفُ ، أُعْطُوا ، وَإِنْ نَصَبُوا (3) ، لَمْ يُعْطَوْا (4) ». (5)
32 بَابُ تَفْضِيلِ أَهْلِ الزَّكَاةِ بَعْضِهِمْ عَلى بَعْضٍ
5917 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، عَنْ عُتَيْبَةَ (6) ، عَنْ (7) عَبْدِ اللهِ بْنِ عَجْلَانَ السَّكُونِيِّ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : إِنِّي رُبَّمَا قَسَمْتُ الشَّيْءَ بَيْنَ أَصْحَابِي أَصِلُهُمْ بِهِ ، فَكَيْفَ أُعْطِيهِمْ؟
__________________
(1) في « بخ ، بر » : / « الحسن بن عليّ ».
(2) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « من الفطرة والزكاة ».
(3) في « بث » : « وإن لم يصيبوا ». و « نصبوا » ، أي تظاهروا بعداوة أهل البيت عليهم السّلام ، أو لمواليهم لأجل متابعتهم لهم. أو تديّنوا بِبعْضة عليّ أميرالمؤمنين عليه السّلام ؛ من النَصْب بمعنى المعاداة. راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 230 ؛ مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 173 ( نصب ).
(4) في « بر » والوافي : « لا يعطوا ».
(5) الوافي ، ج 10 ، ص 179 ، ح 9387 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 227 ، ح 11897.
(6) في « بر » : « عيينة ». وفي « جن » : « عتبة ».
(7) هكذا في « بث ، بخ ، بر ». وفي « ظ ، ى ، بح ، بس ، بف ، جن » والمطبوع : « بن ».
والخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج 2 ، ص 35 ، ح 1631 ، قال : « وقال عبدالله بن عجلان السكوني لأبي جعفر عليه السّلام ». والشيخ الطوسي أيضاً رواه في التهذيب ، ج 4 ، ص 101 ، ح 285 ، بسنده عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عتبة ، عن عبدالله بن عجلان السكوني.
وعبدالله بن عجلان هو المذكور في كتب الرجال ، ووردت روايته عن أبي جعفر عليه السّلام في بعض الأسناد. راجع : رجال البرقي ، ص 10 ، وص 22 ؛ رجال الكشّي ، ص 242 243 ، الرقم 443 445 ؛ رجال الطوسي ، ص 139 ، الرقم 1475 ؛ وص 264 ، الرقم 3781 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 10 ، ص 251 ، الرقم 6986.




