فَأَغْنِهِ (1) ». (2)
5913 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « تُعْطِيهِ (3) مِنَ الزَّكَاةِ حَتّى تُغْنِيَهُ ». (4)
31 بَابُ أَنَّهُ يُعْطى (5) عِيَالُ الْمُؤْمِنِ (6) مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا كَانُوا صِغَاراً وَيُقْضى (7) عَنِ الْمُؤْمِنِينَ (8) الدُّيُونُ مِنَ الزَّكَاةِ
5914 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (9) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : الرَّجُلُ يَمُوتُ ، وَيَتْرُكُ (10) الْعِيَالَ : أَيُعْطَوْنَ مِنَ الزَّكَاةِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، حَتّى يَنْشَوْا (11) وَيَبْلُغُوا وَيَسْأَلُوا : مِنْ أَيْنَ كَانُوا يَعِيشُونَ إِذَا قُطِعَ (12)
__________________
(1) في « ى ، بر » : « فأعنه ».
(2) التهذيب ، ج 4 ، ص 64 ، ح 174 ، معلّقاً عن الكليني. وفي المقنعة ، ص 244 هكذا : « وروي عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : إذا أعطيت الفقير فأغنه » الوافي ، ج 10 ، ص 206 ، ح 9446 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 259 ، ح 11973.
(3) في التهذيب : « سألته : كم يعطى الرجل الواحد من الزكاة؟ قال : أعطه » بدل « تعطيه ».
(4) التهذيب ، ج 4 ، ص 63 ، ح 170 ، بسنده عن محمّد بن أبي عمير الوافي ، ج 10 ، ص 206 ، ح 9447 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 258 ، ح 11970. (5) في « ى » : « تعطى ».
(6) في « بث ، بخ » : « المؤمنين ». (7) في « بح » : « وتقضى ». وفي « بخ ، بف » : « أو يقضى ».
(8) في « بف » : « المؤمن ».
(9) في « بر ، بف » والتهذيب : / « بن عيسى ».
(10) في « بر » : « وترك ».
(11) في الوافي ومرآة العقول والتهذيب : « ينشأوا ». وقال في النهاية : « نشأ الصبيّ ينشأ نشأً فهو ناشئ ، إذا كبر وشبّولم يتكامل ». النهاية ، ج 5 ، ص 51 ( نشأ ).
(12) في الوافي ومرآة العقول : « إذا انقطع ». وفي المرآة : « قوله عليه السّلام : إذا انقطع ، متعلّق بالسؤال ؛ فإنّ ذلك يوجب محبّة منهم للشيعة ولمذهبهم ؛ لأنّه كان يعيشهم من مالهم ، ثمّ يجيب إليهم ويعرض عليهم دين أبيهم ؛ أعني التشيّع ، فإن اختاروا وإلاّ يقطع عنهم. وقال في الدورس : ويعطى أطفال المؤمنين وإن كان أباؤهم فسّاقاً ، دون أطفال غيرهم ». وراجع : الدروس الشرعية ، ج 1 ، ص 242.




