عَنْهُ الزَّكَاةُ وَوُلْدُهُ مَحَاوِيجُ ، إِنْ دَفَعُوهَا أَضَرَّ ذلِكَ بِهِمْ (1) ضَرَراً شَدِيداً.
فَقَالَ (2) : « يُخْرِجُونَهَا ، فَيَعُودُونَ (3) بِهَا عَلى أَنْفُسِهِمْ ، وَيُخْرِجُونَ مِنْهَا شَيْئاً ، فَيُدْفَعُ إِلى غَيْرِهِمْ ». (4)
30 بَابُ أَقَلِّ مَا يُعْطى مِنَ الزَّكَاةِ وَأَكْثَرَ (5)
5910 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ الْحَنَّاطِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : « لَا يُعْطى أَحَدٌ مِنَ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ ، وَهُوَ أَقَلُّ مَا فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ ، فَلَا تُعْطُوا (6) أَحَداً مِنَ الزَّكَاةِ (7) أَقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ (8) فَصَاعِداً ». (9)
__________________
(1) في « بخ ، بر ، بف » والوافي : « بهم ذلك ».
(2) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».
(3) في « بس » : « ويعودون ».
(4) الفقيه ، ج 2 ، ص 38 ، ح 1641 ، معلّقاً عن عليّ بن يقطين الوافي ، ج 10 ، ص 222 ، ح 9483 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 244 ، ح 11936.
(5) في « بخ » : « وأكثره ». وفي « بف » : / « وأكثر ».
(6) هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل والتهذيب ، ح 167. وفي « جن » بالتاء والياء معاً. وفيالمطبوع : « فلا يعطوا ». وفي الاستبصار ، ح 116 : « ولا تعطوا ».
(7) في التهذيب ، ح 167 والاستبصار ، ح 116 : / « من الزكاة ».
(8) في « بح » : + / « وهو أقلّ ما فرض الله من الزكاة ».
(9) التهذيب ، ج 4 ، ص 62 ، ح 167 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 38 ، ح 116 ، معلّقاً عن الكليني. المحاسن ، ص 319 ، كتاب العلل ، ح 49 ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 62 ، ح 168 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 38 ، ح 117 ، بسند آخر. المقنعة ، ص 244 ، مرسلاً عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولاّد الحنّاط ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفي الأربعة الأخيرة إلى قوله : « وهو أقلّ ما فرض الله عزّوجلّ من الزكاة » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 205 ، ح 9444 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 257 ، ح 11966.




