مَحْبُوبٍ ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ صُهَيْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ (1) فَرَّطَ فِي إِخْرَاجِ (2) زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ ، حَسَبَ جَمِيعَ مَا كَانَ (3) فَرَّطَ فِيهِ مِمَّا لَزِمَهُ مِنَ الزَّكَاةِ ، ثُمَّ أَوْصى بِهِ أَنْ يُخْرَجَ ذلِكَ ، فَيُدْفَعَ (4) إِلى مَنْ يَجِبُ (5) لَهُ.
قَالَ (6) : « جَائِزٌ ، يُخْرَجُ ذلِكَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ ، إِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ دَيْنٍ (7) لَوْ كَانَ عَلَيْهِ لَيْسَ لِلْوَرَثَةِ شَيْءٌ ، حَتّى يُؤَدُّوا مَا أَوْصى بِهِ مِنَ الزَّكَاةِ (8) ». (9)
5906 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (10) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : رَجُلٌ لَمْ يُزَكِّ مَالَهُ ، فَأَخْرَجَ زَكَاتَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَأَدَّاهَا ، كَانَ (11) ذلِكَ يُجْزِئُ عَنْهُ.
قَالَ : « نَعَمْ ».
قُلْتُ : فَإِنْ أَوْصى بِوَصِيَّةٍ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ زَكّى : أَيُجْزِئُ (12) عَنْهُ مِنْ زَكَاتِهِ؟
قَالَ : « نَعَمْ ، يُحْسَبُ (13) لَهُ زَكَاةٌ ، وَلَاتَكُونُ (14) لَهُ نَافِلَةٌ وَعَلَيْهِ فَرِيضَةٌ ». (15)
__________________
(1) في « بس » : « الرجل ».
(2) في « ى » : « إخراجه ».
(3) في « بخ ، بر » : / « كان ».
(4) في « بخ » : « فتدفع ».
(5) في « بخ » والوافي والتهذيب : « تجب ».
(6) في « بث » وحاشية « بح » : « فقال ».
(7) في « بث » والتهذيب : « الدين ».
(8) في التهذيب : + / « قيل له : فإن كان أوصى بحجّة الإسلام ، قال : جائز ، يحجّ عنه من جميع المال ».
(9) التهذيب ، ج 9 ، ص 170 ، ح 693 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب الوافي ، ج 10 ، ص 221 ، ح 9480 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 255 ، ح 11961.
(10) في « بر ، بف » والوسائل : / « بن عيسى ».
(11) في الوافي : « أكان ».
(12) في الوسائل : « أتجزي ».
(13) في « ظ ، بث » والوسائل : « تحسب ».
(14) في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : « ولا يكون ».
(15) الكافي ، كتاب الوصايا ، باب النوادر ، ح 13292 ، بسند آخر عنهم عليهم السّلام ، وتمام الرواية فيه : « من أوصى




