نَصْبِهِ ، ثُمَّ مَنَّ اللهُ عَلَيْهِ ، وَعَرَّفَهُ هذَا الْأَمْرَ (1) ، فَإِنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَيْهِ وَيُكْتَبُ لَهُ (2) إِلاَّ الزَّكَاةَ ، فَإِنَّهُ يُعِيدُهَا ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ، وَإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ وَالصَّوْمُ (3) ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاؤُهُمَا ». (4)
5904 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَعْدٍ الْأَشْعَرِيِّ :
عَنِ الرِّضَا عليه السّلام ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الزَّكَاةِ : هَلْ تُوضَعُ (5) فِيمَنْ لَايَعْرِفُ؟
قَالَ : « لَا ، وَلَازَكَاةُ الْفِطْرَةِ (6) ». (7)
29 بَابُ قَضَاءِ الزَّكَاةِ عَنِ الْمَيِّتِ
5905 / 1. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ (8) بْنِ عِيسى ، عَنِ الْحَسَنِ (9) بْنِ
__________________
المتديّنون بِبغْضَة عليّ رضي الله عنه ؛ لأنّهم نصبوا له ، أي عادوْه ». راجع : القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 230 ؛ مجمع البحرين ، ج 2 ، ص 173 ( نصب ).
(1) في التهذيب والاستبصار : « الولاية » بدل « هذا الأمر ».
(2) في التهذيب والاستبصار : / « ويكتب له ».
(3) في التهذيب والاستبصار : « وأمّا الصلاة والحجّ والصيام ».
(4) التهذيب ، ج 5 ، ص 9 ، ذيل ح 23 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 145 ، ذيل ح 472 ، معلّقاً عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن بريد بن معاوية العجلي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 191 ، ح 9412 ؛ الوسائل ، ج 1 ، ص 125 ، ذيل ح 317 ؛ وج 9 ، ص 217 ، ح 11872.
(5) في « بح ، جن » : « يوضع ».
(6) في « بر ، بس » والوافي : « الفطر ». لا خلاف بين الأصحاب في عدم جواز دفع زكاة المال إلى غير المؤمن ، وأمّا زكاة الفطرة فمختلف فيها كلام الأصحاب ، فذهب الأكثر إلى عدم جواز دفعها إلى غير المؤمن مطلقاً ، وذهب الشيخ وأتباعه إلى جواز دفعها مع عدم المؤمن إلى المستضعف ، وهو الذي لايعاند الحقّ من أهل الخلاف. راجع : المقنعة ، ص 42 ؛ الانتصار ، ص 82 ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 88 ، ذيل ح 259 ؛ النهاية ، ص 192 ؛ المبسوط ، ج 1 ، ص 242 ؛ السرائر ، ج 1 ، ص 471 ؛ شرائع الإسلام ، ج 1 ، ص 471 ؛ مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 237 239.
(7) التهذيب ، ج 4 ، ص 52 ، ح 137 ، معلّقاً عن الكليني. المقنعة ، ص 242 ، مرسلاً عن إسماعيل بن سعد الأشعري الوافي ، ج 10 ، ص 187 ، ح 9403 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 221 ، ح 11880.
(8) في « بر » : / « بن محمّد ».
(9) في « بخ ، بر » : / « الحسن ».




