قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُؤَدِّيَهَا مَرَّةً أُخْرى ». (1)
وَعَنْ زُرَارَةَ (2) مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ : « إِنِ (3) اجْتَهَدَ فَقَدْ بَرِئَ ، وَإِنْ (4) قَصَّرَ فِي الِاجْتِهَادِ فِي الطَّلَبِ ، فَلَا ». (5)
5901 / 3. حَمَّادُ بْنُ عِيسى (6) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ (7) بْنِ مُسْلِمٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِنَّ (8) الصَّدَقَةَ وَالزَّكَاةَ (9) لَايُحَابى (10) بِهَا قَرِيبٌ ، وَلَا يُمْنَعْهَا (11) بَعِيدٌ (12) ». (13)
__________________
(1) الكافي ، كتاب الزكاة ، باب منع الزكاة ، ح 5746. وفي التهذيب ، ج 4 ، ص 112 ، ح 328 ، معلّقاً عن الكليني ، وفيهما إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة » ؛ وفيه ، ص 102 ، ح 290 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 11 ، ح 1588 ، معلّقاً عن عبيد بن زرارة ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة ». الكافي ، كتاب الزكاة ، باب فرض الزكاة ... ، ح 5760 ، بسند آخر ، وتمام الرواية فيه : « من منع حقّاً للهعزّوجل ، أنفق في باطل مثليه ». المقنعة ، ص 268 ، مرسلاً ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة » الوافي ، ج 10 ، ص 191 ، ح 9414 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 43 ، ذيل ح 11479 ، إلى قوله : « حيّة من نار يوم القيامة » ؛ وفيه ، ص 214 ، ح 11865 ، من قوله : « قال : قلت له : رجل عارف ».
(2) في الوافي : « وروى زرارة ». والظاهر أنّ عبارة « وعن زرارة » من كلام حريز ؛ قد أتى بها لبيان الاختلاف بينالخبرين ، فيكون السند معلّقاً.
(3) في « بث » : « إذا ».
(4) في « بح » : « فإن ».
(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 103 ، ح 291 ، وفيه : « وعن زرارة مثله ... » الوافي ، ج 10 ، ص 192 ، ح 9415 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 214 ، ح 11866.
(6) في « بر ، بف » والوسائل : / « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه ، كما لايخفى.
(7) في « بخ ، بر ، بف » : / « محمّد ».
(8) في « بر ، بف » والوافي : / « إنّ ».
(9) في « بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : « الزكاة والصدقة ».
(10) « لا يحابى » أي لا يعطى ، يقال : حاباه محاباة ، أي سامحه وأعطاه ، مأخوذ من حَبَوْتُهُ : إذا أعطيته ؛ من الحِباء وهو العطاء. راجع : لسان العرب ، ج 14 ، ص 163 ؛ المصباح المنير ، ص 120 ( حبا ).
(11) هكذا في جميع النسخ التي قوبلت والوافي والوسائل. وفي المطبوع : « لم يمنعها ».
(12) في الوافي : « يعني أنّهما سيّان فيها ؛ لأنّها حقّ الله ، ليس للمعطي أن يؤثر بها قريبه لقربه ، أو يمنع البعيد لبعده إلاّ أن يكون القريب أحقّ ».
(13) الوافي ، ج 10 ، ص 192 ، ح 9416 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 218 ، ح 11874.




