وَالْعُثْمَانِيَّةِ (1) وَالْقَدَرِيَّةِ (2) ثُمَّ يَتُوبُ ، وَيَعْرِفُ هذَا الْأَمْرَ ، وَيُحْسِنُ رَأْيَهُ : أَيُعِيدُ كُلَّ صَلَاةٍ صَلاَّهَا ، أَوْ صَوْمٍ (3) ، أَوْ زَكَاةٍ (4) ، أَوْ حَجٍّ (5) ، أَوْ لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ؟
قَالَ : « لَيْسَ عَلَيْهِ إِعَادَةُ شَيْءٍ مِنْ ذلِكَ (6) غَيْرِ الزَّكَاةِ (7) لَابُدَّ (8) أَنْ يُؤَدِّيَهَا ؛ لِأَنَّهُ وَضَعَ الزَّكَاةَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا ، وَإِنَّمَا مَوْضِعُهَا أَهْلُ الْوَلَايَةِ ». (9)
5900 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ (10) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ ،
__________________
لتأخيرهم عليّاً عليه السّلام عن مرتبته. وفرقة مقابلة للوعيديّة ، إمّا من الإرجاء بمعنى التأخير ؛ لأنّهم يؤخّرون العمل عن النيّة والقصد ، وإمّا بمعنى إعطاء الرجاء ؛ لأنّهم يعتقدون أنّه لايضرّ مع الإيمان معصية ، كما لاينفع مع الكفر طاعة ، أو بمعنى تأخير حكم الكبيرة إلى يوم القيامة. راجع : الملل والنحل للشهرستاني ، ج 1 ، ص 161 162 ؛ تعليقة الداماد ، ص 120 ؛ شرح صدر المتألّهين ، ص 189 ؛ شرح المازندراني ، ج 2 ، ص 231 ؛ الوافي ، ج 1 ، ص 241 ؛ مرآة العقول ، ج 1 ، ص 184.
(1) « العثمانيّة » : هم قوم منسوبون إلى عثمان بن عفّان ويفضّلون عثمان على أميرالمؤمنين عليّ عليه السّلام ، ويقولون : إنّعثمان قتل مظلوماً ويدافعون عنه ، وكان سلفهم وهم أهل الحديث والسنّة ينتقصون عليّاً عليه السّلام وجعلوه ممّن مالأ وأعان على قتل عثمان وممّن اشترك في سفك دمه بغير حقّ وقالوا : إنّه ليس من أئمّة الهدى ، بل هو من أئمّة الفتن!! وأبي كثير منهم أن يحدّثوا بفضائله. راجع : الاختلاف في اللفظ ، ص 47 ؛ مسائل الإمامة ، ص 19 ؛ الحور العين ، ص 180 ؛ المنية والأمل ، ص 121.
(2) « القدريّة » : هم المنسوبون إلى القَدَر ويقولون بالاختيار وينزّهون الله عن عقاب المجبر على ما يفعل ، ويزعمون أنّ كلّ عبد خالق فعله ، ولايرون المعاصي والكفر بتقدير الله ومشيئته. وقيل : هم جاحدوا القَدَر ، القائلون بنفي كون الخير والشرّ كلّه بتقدير الله ومشيئته. وقيل : يطلق القدريّة على المجبّرة وعلى المفوّضة المنكرين لقضاء الله وقدره. وقيل : سمّوا بذلك لمبالغتهم في نفي القدر ، وقيل : لكثرة ذكرهم القدر. لأنّه بدعتهم وضلالتهم. راجع : مجمع البحرين ، ج 3 ، ص 451 ( قدر ) ؛ الفصول المهمّة ، ج 1 ، ص 234 ؛ البحار ، ج 2 ، ص 303 ، ذيل ح 39 ؛ وج 5 ، ص 5 7 ، ذيل ح 4 ؛ الغدير ، ج 3 ، ص 41 ؛ العقائد الإسلاميّة ، ج 3 ، ص 366 ؛ معجم الفرق الإسلاميّة ، ص 190.
(3) في « ظ ، ى ، بح ، بس » : + / « صامه ».
(4) في « بح » : « زكاته ».
(5) في « بر » : / « أو حجّ ». وفي « بس » : « أو حجّ أو زكاة ».
(6) في « ى ، بح ، بر » : / « قال : ليس عليه إعادة شيء من ذلك ».
(7) في « بخ » : + / « لأنّه ».
(8) في التهذيب : « ولابدّ ».
(9) التهذيب ، ج 4 ، ص 54 ، ح 143 ، معلّقاً عن الكليني. علل الشرائع ، ص 373 ، ح 1 ، بسنده عن عمر بن اذينة ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 190 ، ح 9411 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 216 ، ح 11871.
(10) في الكافي ، ح 5746 : + / « بن عيسى ».




