قَالَ : « إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهَا (1) زَكَاةٌ ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ ». (2)
27 بَابُ الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاتِهِ (3) مَنْ يَظُنُّ أَنَّهُ مُعْسِرٌ ثُمَّ يَجِدُهُ مُوسِراً
5896 / 1. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَمَّنْ ذَكَرَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي (4) رَجُلٍ يُعْطِي زَكَاةَ مَالِهِ رَجُلاً وَهُوَ يَرى أَنَّهُ مُعْسِرٌ ، فَوَجَدَهُ مُوسِراً ، قَالَ : « لَا يُجْزِئُ عَنْهُ (5) ». (6)
5897 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنِ الْأَحْوَلِ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي (7) رَجُلٍ عَجَّلَ زَكَاةَ مَالِهِ ، ثُمَّ أَيْسَرَ الْمُعْطى قَبْلَ رَأْسِ السَّنَةِ ، قَالَ : « يُعِيدُ الْمُعْطِي الزَّكَاةَ ». (8)
__________________
(1) في « ى ، بخ ، بر ، بف ، جن » والوافي : « فعليه ».
(2) التهذيب ، ج 4 ، ص 99 ، ح 280 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 29 ، ح 1614 ، معلّقاً عن سماعة الوافي ، ج 10 ، ص 121 ، ح 9279 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 173 ، ح 11769.
(3) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي. وفي المطبوع : « زكاة ».
(4) في « بر » : / « في ».
(5) في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 79 : « حمل على ما إذا قصّر في التفحّص عن فقره ؛ وقال في المدارك : المشهور بين الأصحاب ، بل المقطوع به في كلامهم جواز الدفع إلى مدّعي الفقر إذا لم يعلم له أصل مال من غير تكليف بيّنة ولايمين ، والمشهور أيضاً ذلك في ما إذا علم له أصل مال ». وراجع : مدارك الأحكام ، ج 5 ، ص 202.
(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 51 ، ح 132 ؛ وص 102 ، ح 289 ، معلّقاً عن الكليني. الفقيه ، ج 2 ، ص 30 ، ح 1616 ، مرسلاً من دون التصريح باسم المعصوم عليه السّلام الوافي ، ج 10 ، ص 175 ، ح 9373 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 215 ، ح 11869.
(7) في « بث » : « عن ».
(8) التهذيب ، ج 4 ، ص 45 ، ح 117 ، معلّقاً عن الكليني. الاستبصار ، ج 2 ، ص 33 ، ح 98 ، بسنده عن




