عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ خَلَّفَ عِنْدَ أَهْلِهِ نَفَقَةً أَلْفَيْنِ لِسَنَتَيْنِ (1) : عَلَيْهَا زَكَاةٌ؟
قَالَ (2) : « إِنْ كَانَ شَاهِداً فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ (3) ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ (4) ». (5)
5894 / 2. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي (6) رَجُلٍ وَضَعَ لِعِيَالِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ نَفَقَةً ، فَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ ، قَالَ (7) : « إِنْ كَانَ مُقِيماً زَكَّاهُ (8) ، وَإِنْ كَانَ غَائِباً لَمْ يُزَكِّهِ (9) ». (10)
5895 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَمَاعَةَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : الرَّجُلُ يُخَلِّفُ لِأَهْلِهِ (11) ثَلَاثَةَ (12) آلَافِ دِرْهَمٍ نَفَقَةَ سَنَتَيْنِ (13) : عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟
__________________
(1) في التهذيب : « لسنين ».
(2) في « بح » والوافي : « فقال ».
(3) في « بح » : « الزكاة ».
(4) في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 78 : « هذا هو الأشهر ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى وجوب الزكاة في حالتي الحضور والغيبة إذا كان مالكاً متمكّناً من التصرّف ، وقال في الدروس : ولا في النفقة المختلفة لعياله ، وتجب مع الحضور. وقول ابن إدريس بعدم الفرق مزيّف ». وراجع : السرائر ، ج 1 ، ص 447 ؛ الدروس الشرعية ، ج 1 ، ص 230.
(5) التهذيب ، ج 4 ، ص 99 ، ح 279 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 121 ، ح 9278 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 172 ، ح 11767.
(6) في « بخ ، بر » وحاشية « بث » والوافي : « عن ».
(7) في « بح » : « فقال ».
(8) في حاشية « بث » : « فعليه زكاة ».
(9) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي والوسائل : « لم يزكّ ».
(10) الوافي ، ج 10 ، ص 122 ، ح 9280 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 173 ، ح 11768.
(11) في « بث ، بر » والوافي والفقيه والتهذيب : + / « نفقة ».
(12) في الوافي : « ثلاث ».
(13) في « بخ » والتهذيب : « سنين ».




