الْيَتَامى (1) إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ؟
قَالَ : فَكَتَبَ عليه السّلام : « لَا زَكَاةَ عَلى يَتِيمٍ (2) ». (3)
24 بَابُ زَكَاةِ مَالِ (4) الْمَمْلُوكِ وَالْمُكَاتَبِ وَالْمَجْنُونِ
5882 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « لَيْسَ فِي مَالِ الْمَمْلُوكِ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ لَهُ (5) أَلْفُ أَلْفٍ (6) ، وَلَوِ (7) احْتَاجَ لَمْ يُعْطَ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً ». (8)
5883 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ الْحَجَّاجِ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : امْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ (9) ، أَعَلَيْهَا (10) زَكَاةٌ؟
__________________
(1) في « جن » : « اليتيمة ».
(2) في « بس ، بف » : « اليتيم ». وفي مرآة العقول : « ولا خلاف في عدم وجوب زكاة الفطرة على الصبيّ والمجنون ».
(3) الكافي ، كتاب الصيام ، باب الفطرة ، صدر ح 6663 ، عن محمّد بن الحسين. وفي الفقيه ، ج 2 ، ص 177 ، ح 2065 ، معلّقاً عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ؛ التهذيب ، ج 4 ، ص 30 ، ح 74 ؛ وص 334 ، ح 1049 ، بسنده عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، وفي كلّ المصادر مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 126 ، ح 9288 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 84 ، ح 11578.
(4) في « بخ ، بف » : / « مال ».
(5) في « بر » والوافي : / « له ».
(6) في الفقيه : + / « درهم ».
(7) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : + / « أنّه ».
(8) الفقيه ، ج 2 ، ص 36 ، ح 1634 ، معلّقاً عن عبدالله بن سنان ، مع اختلاف يسير. وفي قرب الإسناد ، ص 228 ، ضمن ح 893 ؛ مسائل علي بن جعفر ، ص 259 ، ضمن ح 627 ، هكذا : « ليس على المملوك زكاة إلاّبإذن مواليه » ، وفيه ، ص 143 ، ح 167 ، هذه الفقره : « ليس في مال المملوك شيء » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 130 ، ح 9301 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 91 ، ح 11597.
(9) « مختلطة » أي فاسدة في عقلها. راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1124 ؛ القاموس المحيط ، ج 1 ، ص 899 ( خلط ).
(10) في التهذيب : « عليها » بدون همزة الاستفهام.




