5880 / 7. أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى (1) ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
أَرْسَلْتُ إِلى أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً ، فَمَتى تَجِبُ (2) عَلى أَمْوَالِهِمُ الزَّكَاةُ؟
قَالَ (3) : « إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ ، وَجَبَتِ (4) الزَّكَاةُ ».
قُلْتُ : فَمَا (5) لَمْ تَجِبْ (6) عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ؟
قَالَ : « إِذَا اتُّجِرَ بِهِ (7) فَزَكِّهِ (8) ». (9)
5881 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفُضَيْلِ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا (10) عليه السّلام أَسْأَلُهُ عَنِ الْوَصِيِّ : أَيُزَكِّي (11) زَكَاةَ الْفِطْرَةِ (12) عَنِ (13)
__________________
المعيشة ، باب التجارة في مال اليتيم والقرض منه ، ح 8608 ، بسند آخر ، مع اختلاف. التهذيب ، ج 4 ، ص 27 ، ح 63 ، بسند آخر. وفيه ، ص 26 ، ح 61 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام. وفيه أيضاً ، ح 62 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السّلام. الجعفريّات ، ص 54 ، بسند آخر عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهم السّلام. وفي الأربعة الأخيرة فقرة : « ليس في مال اليتيم زكاة » مع اختلاف يسير. الفقيه ، ج 2 ، ص 16 ، ذيل ح 1599 ، إلى قوله : « فالربح لليتيم » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 126 ، ح 9286 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 87 ، ح 11588.
(1) في « بح ، بر » وحاشية « بف » والتهذيب : / « بن يحيى ».
(2) في « بح ، بخ » والوافي : « يجب ».
(3) في الوافي : « فقال ».
(4) في التهذيب والاستبصار : + / « عليهم ».
(5) في الاستبصار : « فإن ».
(6) في « ى ، بح » : « لم يجب ».
(7) في « بس » : « اتّجرت » بدل « اتّجر به ».
(8) في التهذيب : « فزكّوه ». وفي الاستبصار : « فزكاة ».
(9) التهذيب ، ج 4 ، ص 27 ، ح 66 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 29 ، ح 84 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 126 ، ح 9287 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 85 ، ح 11579.
(10) في « بس » : / « الرضا ».
(11) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي والكافي ، ح 6663 والفقيه والتهذيب : « يزكّي » من دون همزة الاستفهام. وفي حاشية « جن » : « هل يزكّي ».
(12) في الوافي : « الفطر ».
(13) في « بث » : « على ».




