مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 125 من 686

زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ ، ثُمَّ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ (1) ». (2) ‌

5878 / 5. حَمَّادُ بْنُ عِيسى (3) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ (4) ، أَنَّهُمَا قَالَا :

لَيْسَ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ فِي الدَّينِ وَالْمَالِ (5) الصَّامِتِ شَيْ‌ءٌ ، فَأَمَّا الْغَلاَّتُ فَعَلَيْهَا الصَّدَقَةُ وَاجِبَةٌ. (6) ‌

5879 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنْ سَعِيدٍ السَّمَّانِ ، قَالَ :

سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ ، فَإِنِ اتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ ، فَإِنْ وُضِعَ (7) فَعَلَى الَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ (8) ». (9) ‌

__________________

(1) في « بس » : « الزكاة ». وفي الوافي : « قال في التهذيبين : يعني ليس على جميع غلاّته زكاة ، وإن وجب على غلاّته الأربع ، قال : وإنّما خصّ اليتامى بهذا الحكم ؛ لأنّ غيرهم مندوبون إلى إخراج الزكاة على سائر الحبوب. أقول : هذا التأويل بعيد عن ظاهر اللفظ ».

(2) التهذيب ، ج 4 ، ص 29 ، ح 73 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 31 ، ح 91 ، بسندهما عن حمّاد ، عن حريز ، مع اختلاف يسير. وفي الجعفريّات ، ص 54 ، بسند آخر عن عليّ عليه السّلام ، وتمام الرواية هكذا : « مال اليتيم يكون عند الوصيّ لا يحرّكه حتّى يبلغ ، وليس عليه زكاة حتّى يبلغ » الوافي ، ج 10 ، ص 124 ، ح 9284 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 84 ، ح 11577.

(3) في « بر ، بف » والوسائل : / « بن عيسى ». والسند معلّق ، كسابقه.

(4) في التهذيب والاستبصار : + / « عن أبي جعفر وأبي عبدالله عليهما السّلام ».

(5) في التهذيب والاستبصار : « في العين و » بدل « في الدين والمال ».

(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 29 ، ح 72 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 31 ، ح 90 ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، مع اختلاف يسير. راجع : التهذيب ، ج 4 ، ص 35 ، ح 90 ؛ والجعفريّات ، ص 83 الوافي ، ج 10 ، ص 125 ، ح 9285 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 83 ، ح 11576.

(7) في الوافي والوسائل والتهذيب ، ص 27 والاستبصار : « وإن وضع ». وقوله : « وُضِعَ » ، أي خسر. الصحاح ، ج 3 ، ص 1300 ( وضع ).

(8) في مرآة العقول ، ج 16 ، ص 74 : « هذا الخبر لا يكاد يصحّ على مذهب أكثر الأصحاب ؛ إذ الزكاة إنّما يلزم في مال اليتيم إذا كان وليّاً مليّاً وحينئذٍ لا ضمان ، فتأمّل ».

(9) التهذيب ، ج 4 ، ص 27 ، ح 65 ؛ والاستبصار ، ج 2 ، ص 29 ، ح 83 ، معلّقاً عن الكليني. الكافي ، كتاب

الصفحة 125 من 686