قَالَ : قُلْتُ : فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ ، وَأَدَعُهُ (1) أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.
فَقَالَ (2) : « عَلَيْكَ زَكَاتُهُ (3) ». (4)
5876 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى (5) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : هَلْ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ (6) زَكَاةٌ؟
قَالَ : « لَا ، إِلاَّ أَنْ يُتَّجَرَ (7) بِهِ ، أَوْ يُعْمَلَ (8) بِهِ ». (9)
5877 / 4. حَمَّادُ بْنُ عِيسى (10) ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :
سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام يَقُولُ : « لَيْسَ عَلى مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ (11) ، وَإِنْ بَلَغَ الْيَتِيمُ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا (12) مَضى زَكَاةٌ ، وَلَاعَلَيْهِ فِيمَا بَقِيَ حَتّى يُدْرِكَ ، فَإِذَا أَدْرَكَ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ
__________________
دون أن يكون ذلك لازماً في ماله ؛ لأنّه إذا اتّجر بالمال ضمنه ، وإذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك إخراج الزكاة من ماله ». ونحوه في الاستبصار.
(1) في « ى » : « فأدعه ».
(2) هكذا في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قال ».
(3) في « بخ ، بس ، جن » : « زكاة ».
(4) التهذيب ، ج 4 ، ص 28 ، ح 68 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ؛ الاستبصار ، ج 2 ، ص 29 ، ح 86 ، معلّقاً عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 10 ، ص 123 ، ح 9282 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 88 ، ح 11589.
(5) في الوسائل : / « بن عيسى ».
(6) في « بث » : « لليتيم ».
(7) في الوسائل : « أن تتّجر ».
(8) في « بح » والوسائل : « تعمل ».
(9) التهذيب ، ج 4 ، ص 27 ، ح 64 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. قرب الإسناد ، ص 30 ، ح 98 ، بسند آخر ، مع زيادة في آخره. الكافي ، كتاب الصيام ، باب الفطرة ، ضمن ح 6663 ، بسند آخر عن أبي الحسن عليه السّلام. مع اختلاف يسير ، وفيهما إلى قوله : « قال : لا » الوافي ، ج 10 ، ص 124 ، ح 9283 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 87 ، ح 11587.
(10) في « بف » : / « بن عيسى ». والسند معلّق على سابقه ، كما هو واضح.
(11) في التهذيب والاستبصار : + / « وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاّته من نخل أو زرع أو غلّة زكاة ».
(12) في « بث » : « ممّا ».




