23 بَابُ زَكَاةِ مَالِ الْيَتِيمِ
5874 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (1) ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ (2) ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام (3) فِي مَالِ الْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ؟
فَقَالَ : « إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ ، وَإِذَا (4) عَمِلْتَ بِهِ ، فَأَنْتَ لَهُ (5) ضَامِنٌ ، وَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ ». (6)
5875 / 2. مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ ؛ وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ جَمِيعاً ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، عَنْ أَبِي الْعُطَارِدِ الْحَنَّاطِ (7) ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : مَالُ الْيَتِيمِ يَكُونُ (8) عِنْدِي ، فَأَتَّجِرُ بِهِ.
فَقَالَ (9) : « إِذَا حَرَّكْتَهُ ، فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ (10) ».
__________________
(1) في « بخ ، بف » : / « بن إبراهيم ».
(2) في « بر ، بف » والتهذيب : / « بن عثمان ».
(3) في التهذيب : + / « قال : قلت له ».
(4) في « بس » والوسائل والتهذيب : « فإذا ».
(5) في التهذيب : / « له ».
(6) التهذيب ، ج 4 ، ص 26 ، ح 60 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 123 ، ح 9281 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 83 ، ح 11575.
(7) هكذا نقله العلاّمة الخبير السيّد موسى الشبيري دام ظلّه من نسخة رمز عنها ب « خ ». وكذا في الوسائل والتهذيب ، والخبر مأخوذ من الكافي بلا ريبٍ وإن لم يصرّح الشيخ باسم المصنّف. وفي « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، بس ، بف ، جر ، جن » والمطبوع : « الخيّاط ».
والظاهر ممّا ورد في الكافي ، ح 8820 ؛ والفقيه ، ج 3 ، ص 207 ، ح 3775 ونفس الخبر أنّ أبا العطارد هذا ، حنّاط ، وليس بخيّاطٍ ، كما أفاده سيّدنا العلاّمة دام ظلّه في تعليقته على السند.
(8) في « بر » : / « يكون ».
(9) في « بث ، بخ ، بر ، بف » والوافي : « قال ».
(10) في التهذيب ، ذيل هذا الحديث : « قوله عليه السّلام : إذا حرّكته فعليك زكاته ، المراد به أنّه عليك تولّي إخراج زكاته ،




