بَيْنَ الْمُتَفَرِّقِ (1) ، وَلَايُفَرِّقَ بَيْنَ الْمُجْتَمِعِ (2) ، وَإِذَا (3) دَخَلَ الْمَالَ فَلْيَقْسِمِ الْغَنَمَ نِصْفَيْنِ ، ثُمَّ يُخَيِّرُ (4) صَاحِبَهَا أَيَّ الْقِسْمَيْنِ شَاءَ ، فَإِذَا (5) اخْتَارَ فَلْيَدْفَعْهُ (6) إِلَيْهِ ، فَإِنْ (7) تَتَبَّعَتْ (8) نَفْسُ صَاحِبِ الْغَنَمِ مِنَ النِّصْفِ الْآخَرِ مِنْهَا شَاةً أَوْ شَاتَيْنِ ، أَوْ ثَلَاثاً ، فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْهِ ، ثُمَّ لْيَأْخُذْ (9) صَدَقَتَهُ ، فَإِذَا أَخْرَجَهَا (10) فَلْيَقْسِمْهَا (11) فِيمَنْ يُرِيدُ ، فَإِذَا قَامَتْ عَلى ثَمَنٍ ، فَإِنْ أَرَادَهَا صَاحِبُهَا ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَإِنْ لَمْ يُرِدْهَا فَلْيَبِعْهَا (12) ». (13)
5871 / 6. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، عَنْ أَخِيهِ الْحُسَيْنِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَمَّنْ يَلِي صَدَقَةَ (14) الْعُشْرِ عَلى مَنْ لَابَأْسَ بِهِ (15)؟
__________________
في أماكنهم ». وقال العلاّمة الفيض : « المعنى : لايبعثها من منزل أهلها إلى منزل آخر ، بل يأخذ الصدقة منهم في أماكنهم ، وإنّما عبّر عن المنزل بالماء ؛ لأنّ عادة العرب النزول عند موارد الماء. وقد ورد هذا المعنى في بعض الأخبار من طريق العامّة ، فما بعده تفسير له ، وقد مضى مثله ، وفي الحديث الآتي وهو الثاني هنا إشارة إليه ». راجع : النهاية ، ج 1 ، ص 389 ( حشر ).
(1) في « جن » : « المفترق ». وفي الوافي : « متفرّق ».
(2) في الوافي والتهذيب : « مجتمع ».
(3) في « بس » والتهذيب : « فإذا ».
(4) في « بث ، بخ ، بر » والوافي : « ثمّ ليخيّر ».
(5) في التهذيب : « فإن ».
(6) في « بس » : « فليرفعه ».
(7) في التهذيب : « وإن ».
(8) التتبّع : التطلّب ، وهو طلب الشيء مرّة بعد اخرى مع تكلّف ، أو هو الطلب شيئاً بعد شيء في مهلة. راجع : الصحاح ، ج 3 ، ص 1190 ؛ المصباح المنير ، ص 72 ( تبع ).
(9) في « بح ، بخ ، بر ، بف » والوافي : + / « منه ».
(10) في « بس » : « أخذها ».
(11) في « ظ ، بث ، بر ، جن » : « فليقمها ». وفي « بح » : « فليقتسمها ». وفي الوافي والتهذيب : « فليقوّمها ».
(12) في « بخ » وحاشية « بث » : « فليدفعها ».
(13) التهذيب ، ج 4 ، ص 98 ، ح 276 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 10 ، ص 158 ، ح 9347 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 131 ، ح 11680 ؛ وفيه ، ص 126 ، ح 11673 ، قطعة منه.
(14) في « بخ ، بر » والوافي : « الصدقة ».
(15) في الوافي : « لعلّ مراد السائل استعلام جواز أن يتولّى غيره إعطاء صدقته المفروضة إذا أعطاها من يستحقّها ، فالعشر بدل من الصدقة. ومن لا بأس به ، عبارة عن المستحقّ. وعلى ، صلة الصدقة ».




