مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 7 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 11 من 686

فَقُلْتُ (1) لَهُ (2) : إِنَّ لَنَا جِيرَاناً إِذَا أَعَرْنَاهُمْ مَتَاعاً (3) ، كَسَرُوهُ ، وَأَفْسَدُوهُ ، فَعَلَيْنَا جُنَاحٌ (4) إِنْ نَمْنَعْهُمْ؟

فَقَالَ : « لَا ، لَيْسَ عَلَيْكُمْ (5) جُنَاحٌ إِنْ تَمْنَعُوهُمْ (6) إِذَا كَانُوا كَذلِكَ ».

قَالَ : قُلْتُ لَهُ : ( وَيُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً ) (7)؟

قَالَ : « لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ » (8)

قُلْتُ : قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ : ( الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهارِ سِرًّا وَعَلانِيَةً ) (9)؟

قَالَ : « لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ ».

قَالَ (10) : قُلْتُ (11) : فَقَوْلُهُ (12) عَزَّ وَجَلَّ : ( إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقاتِ فَنِعِمّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوها وَتُؤْتُوهَا الْفُقَراءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ ) (13)؟

قَالَ : « لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ ، وَصِلَتُكَ قَرَابَتَكَ لَيْسَ مِنَ الزَّكَاةِ ». (14) ‌

5729 / 10. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( وَالَّذِينَ فِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسّائِلِ‌

__________________

(1) في « بخ » : « فقلنا ».

(2) في « ى ، بث ، بخ ، بر ، بس ، بف » والوافي : / « له ».

(3) في « بر » والوافي : « متاعنا ».

(4) في « بح » : + / « في ».

(5) في « ظ ، بخ ، بر » وحاشية « بف » والوافي : « عليك ».

(6) في « بح ، بخ ، بر » وحاشية « بف » : « إن تمنعهم » ، وفي « جن » : « إن تمنعونهم ».

(7) الإنسان (76) : 8.

(8) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بر ، جن » والوسائل : + / « قال ».

(9) البقرة (2) : 274.

(10) في « بخ ، بس ، بف » والوافي والوسائل : / « قال ».

(11) هكذا في « ى ، بث ، بح ، بخ ، بر ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « فقلت ».

(12) هكذا في « بث ، بح ، بخ ، بس ، بف ، جن » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « قوله ».

(13) البقرة (2) : 271.

(14) الوافي ، ج 10 ، ص 375 ، ح 9715 ؛ الوسائل ، ج 9 ، ص 47 ، ح 11488 ؛ وفيه ، ص 31 ، ح 11449 ، من قوله : « إنّ الزكاة ليس يحمد بها » إلى قوله : « وسمّي بها مسلماً ».

الصفحة 11 من 686