وَهذَا تَأْدِيبٌ (1) مِنْهُ عليه السّلام لَا أَنَّهُ (2) تَرَكَ الْفَضْلَ (3)
15 بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِحِيَالِ الرَّجُلِ وَالرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ بِحِيَالِهِ
4911 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي إِلى جَنْبِ الرَّجُلِ قَرِيباً مِنْهُ ، فَقَالَ : « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَوْضِعُ رَحْلٍ (4) ، فَلَا بَأْسَ (5) ». (6)
__________________
اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 484 ، ح 6408 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 135 ، ح 6137 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 171 ، ح 8 ؛ وج 83 ، ص 299 ، ذيل ح 7.
(1) « هذا تأديب » كلام المصنّف ، نصّ عليه العلاّمة الفيض ، وقال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول : « قوله : هذا تأديب منه ، الظاهر أنّ هذا كلام الكليني ، وفي بعض النسخ : قال الكليني ، وربّما يتوهّم أنّه من كلام الإمام عليه السّلام ».
(2) في « بث » وحاشية « جن » : « لأنّه ». وفي « بح » : « إلاّ أنّه ».
(3) قال العلاّمة الفيض في الوافي : « أقول : ليس في الحديث أنّه عليه السّلام ترك السترة ، وإنّما فيه أنّه لم ينه الناس عن المرور ، فلعلّه لا يلزم نهي الناس بعد وضع السترة ، وإنّما اللازم حنيئذٍ حضور القلب مع الله حتّى يكون جامعاً بين التوقير الظاهر للصلاة والتوقير ، الباطن لها ولهذا أدّب عليه السّلام أبا حنيفة بذلك وكأنّ هذا هو المراد من كلام صاحب الكافي ». وذكر العلاّمة المجلسي احتمالات اخر قريبة من هذا. راجع : مرآة العقول ، ج 15 ، ص 71.
(4) في « غ ، بث ، بح ، بخ » وحاشية « بس » والوسائل : « رجل ». وفي الوافي : « أراد بالرحل رحل البعير ، وهو الذي يكون له كالسرج للفرس ». وراجع أيضاً : النهاية ، ج 2 ، ص 209 ( رحل ).
(5) قال في الحبل المتين ، ص 519 : « ما تضمّنه الحديث من المنع من صلاة المرأة بحذاء الرجل أو قدّامه من دون الحائل وما في حكمه محمول عند أكثر المتأخّرين والمرتضى وابن إدريس على الكراهة ، كما هو الظاهر من قوله عليه السّلام في الحديث العاشر وهو الحديث 4914 هاهنا : لا ينبغي ذلك ، ... وعند الشيخين وابن حمزة وأبي الصلاح على التحريم ، بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع ، وهو ظاهر الأحاديث الاخر. والقول به غير بعيد ، وقد اتّفق الكلّ على زوال الكراهة أو التحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أزرع ».
(6) الوافي ، ج 7 ، ص 473 ، ح 6380 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 126 ، ح 6110.




