مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 98 من 666

وَهذَا تَأْدِيبٌ (1) مِنْهُ عليه السّلام لَا أَنَّهُ (2) تَرَكَ الْفَضْلَ (3)

15 بَابُ الْمَرْأَةِ تُصَلِّي بِحِيَالِ الرَّجُلِ وَالرَّجُلِ يُصَلِّي وَالْمَرْأَةُ بِحِيَالِهِ‌

4911 / 1. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي الْمَرْأَةِ تُصَلِّي إِلى جَنْبِ الرَّجُلِ قَرِيباً مِنْهُ ، فَقَالَ : « إِذَا كَانَ بَيْنَهُمَا مَوْضِعُ رَحْلٍ (4) ، فَلَا بَأْسَ (5) ». (6) ‌

__________________

اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 484 ، ح 6408 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 135 ، ح 6137 ؛ البحار ، ج 48 ، ص 171 ، ح 8 ؛ وج 83 ، ص 299 ، ذيل ح 7.

(1) « هذا تأديب » كلام المصنّف ، نصّ عليه العلاّمة الفيض ، وقال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول : « قوله : هذا تأديب منه ، الظاهر أنّ هذا كلام الكليني ، وفي بعض النسخ : قال الكليني ، وربّما يتوهّم أنّه من كلام الإمام عليه السّلام ».

(2) في « بث » وحاشية « جن » : « لأنّه ». وفي « بح » : « إلاّ أنّه ».

(3) قال العلاّمة الفيض في الوافي : « أقول : ليس في الحديث أنّه عليه السّلام ترك السترة ، وإنّما فيه أنّه لم ينه الناس عن المرور ، فلعلّه لا يلزم نهي الناس بعد وضع السترة ، وإنّما اللازم حنيئذٍ حضور القلب مع الله حتّى يكون جامعاً بين التوقير الظاهر للصلاة والتوقير ، الباطن لها ولهذا أدّب عليه السّلام أبا حنيفة بذلك وكأنّ هذا هو المراد من كلام صاحب الكافي ». وذكر العلاّمة المجلسي احتمالات اخر قريبة من هذا. راجع : مرآة العقول ، ج 15 ، ص 71.

(4) في « غ ، بث ، بح ، بخ » وحاشية « بس » والوسائل : « رجل ». وفي الوافي : « أراد بالرحل رحل البعير ، وهو الذي يكون له كالسرج للفرس ». وراجع أيضاً : النهاية ، ج 2 ، ص 209 ( رحل ).

(5) قال في الحبل المتين ، ص 519 : « ما تضمّنه الحديث من المنع من صلاة المرأة بحذاء الرجل أو قدّامه من دون الحائل وما في حكمه محمول عند أكثر المتأخّرين والمرتضى وابن إدريس على الكراهة ، كما هو الظاهر من قوله عليه السّلام في الحديث العاشر وهو الحديث 4914 هاهنا : لا ينبغي ذلك ، ... وعند الشيخين وابن حمزة وأبي الصلاح على التحريم ، بل ادّعى عليه الشيخ الإجماع ، وهو ظاهر الأحاديث الاخر. والقول به غير بعيد ، وقد اتّفق الكلّ على زوال الكراهة أو التحريم إذا كان بينهما حائل أو مقدار عشرة أزرع ».

(6) الوافي ، ج 7 ، ص 473 ، ح 6380 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 126 ، ح 6110.

الصفحة 98 من 666