فَعَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالٍ (1) كُنْتَ ». (2)
4902 / 11. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي رَجُلٍ نَامَ عَنِ الْعَتَمَةِ ، فَلَمْ يَقُمْ (3) إِلاَّ بَعْدَ انْتِصَافِ (4) اللَّيْلِ ، قَالَ : « يُصَلِّيهَا ، وَيُصْبِحُ صَائِماً (5) ». (6)
13 بَابُ بِنَاءِ مَسْجِدِ النَّبِيِّ (7) صلّى الله عليه وآله وسلّم
4903 / 1. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ (8) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ؛ وَ (9) عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ
__________________
(1) في « غ » : « حالة ».
(2) التهذيب ، ج 2 ، ص 276 ، ح 1098 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 8 ، ص 1005 ، ح 7607 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 282 ، ح 5168 ؛ البحار ، ج 88 ، ص 190 ، ذيل ح 18.
(3) في التهذيب : « ولم يقم ».
(4) في حاشية « ظ ، بح » والوسائل : « إلي انتصاف » بدل « إلاّ بعد انتصاف ».
(5) في الوافي : « الصوم محمول على الاستحباب ؛ لخلوّ الخبر الآتي عنه ». والخبر هي مرفوعة ابن مسكان المرويّة في التهذيب ، ج 2 ، ص 276 ، ح 1097. والعلاّمة المجلسي نسب الاستحباب في مرآة العقول إلى المشهور ، ثمّ قال : « ذهب الشيخ وجماعة إلى الوجوب ، سواء كان عمداً أو سهواً ».
(6) التهذيب ، ج 8 ، ص 323 ، ح 1200 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 1006 ، ح 7608 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 216 ، ح 4957.
(7) في « ظ » : « رسول الله ».
(8) في البحار : « الحسين ». وهو سهو ، كما تقدّم في الكافي ، ذيل ح 250 و 525.
(9) في السند تحويل بعطف « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة » على « عليّ بن محمّد ومحمّد




