مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 80 من 666

قَالَ : قُلْتُ : لِمَ ذَاكَ (1)؟ قَالَ : « لِأَنَّكَ لَسْتَ تَخَافُ فَوْتَهَا (2) ». (3) ‌

4893 / 2. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ (4) ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الظُّهْرَ حَتّى دَخَلَ وَقْتُ (5) الْعَصْرِ؟

قَالَ : « يَبْدَأُ بِالظُّهْرِ (6) ، وَكَذلِكَ الصَّلَوَاتُ ، تَبْدَأُ بِالَّتِي نَسِيتَ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ أَنْ يَخْرُجَ (7) وَقْتُ الصَّلَاةِ (8) ، فَتَبْدَأُ بِالَّتِي أَنْتَ فِي وَقْتِهَا ، ثُمَّ تَقْضِي (9) الَّتِي نَسِيتَ ». (10)

__________________

(1) في الوسائل ، ح 5187 : « ولم ذاك ». وفي الحبل المتين ، ص 497 : « قوله عليه السّلام في آخر الحديث : أيّهما ذكرت فلا تصلّهما إلاّبعد شعاع الشمس ، يعطي أنّ كراهة الصلاة عند طلوع الشمس يشمل قضاء الفرائض أيضاً ... وقول زرارة : ولم ذاك؟ سؤال عن سبب التأخير إلى ما بعد الشعاع ، فأجابه عليه السّلام بأنّ كلاًّ من ذينك الفرضين لمّا كان قضاء لم يخف فوت وقته فلا يجب المبادرة إليه في ذلك الوقت المكروه ، وفيه نوع من إشعار بتوسعة القضاء ». وقال العلاّمة المجلسي في مرآة العقول : « ثمّ إنّ الخبر يدلّ على تقديم الفائتة على الحاضرة في الجملة ، وقد اختلف الأصحاب فيه بعد اتّفاقهم على جواز قضاء الفريضة في كلّ وقت ما لم يتضيّق الحاضرة » ثمّ ذكر الاختلاف ورأيه في المسألة.

(2) في « بخ ، جن » والتهذيب : « فوته ».

(3) التهذيب ، ج 3 ، ص 158 ، ح 340 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ، ج 8 ، ص 1013 ، ح 7626 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 290 ، ح 5187 ؛ وج 8 ، ص 254 ، ح 10568 ؛ وفيه ، ج 5 ، ص 446 ، ح 7048 ، إلى قوله : « إقامة لكلّ صلاة ».

(4) في الاستبصار : « عدّة من أصحابنا ».

(5) في « بح » : / « وقت ».

(6) في التهذيب ، ص 268 : « بالمكتوبة ».

(7) في « ظ » : « أن تخرج ».

(8) في « جن » : « الصلوات ».

(9) هكذا في « بخ ، جن » وحاشية « ظ ، غ ، بث ، بح » والوافي والوسائل. وفي سائر النسخ والمطبوع : « ثمّ تصلّي ».

(10) التهذيب ، ج 2 ، ص 172 ، ح 684 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 287 ، ح 1050 ، بسنده

الصفحة 80 من 666