مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 73 من 666

4889 / 6. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ عُمَرَ (1) بْنِ أُذَيْنَةَ ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا (2) أَنَّهُمْ سَمِعُوا أَبَا جَعْفَرٍ عليه السّلام يَقُولُ :

« كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِ لَايُصَلِّي مِنَ النَّهَارِ حَتّى تَزُولَ الشَّمْسُ ، وَلَامِنَ اللَّيْلِ بَعْدَ مَا يُصَلِّي (3) الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ (4) حَتّى يَنْتَصِفَ اللَّيْلُ (5) ». (6) ‌

مَعْنى هذَا (7) أَنَّهُ لَيْسَ وَقْتَ صَلَاةِ فَرِيضَةٍ وَلَاسُنَّةٍ ؛ لِأَنَّ الْأَوْقَاتَ كُلَّهَا قَدْ بَيَّنَهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، فَأَمَّا (8) الْقَضَاءُ قَضَاءُ الْفَرِيضَةِ وَتَقْدِيمُ النَّوَافِلِ وَتَأْخِيرُهَا ،

__________________

هذا ، والتأمّل في الحديث الخامس ومقارنته مع الحديث الآتي المشتمل سنده على « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير » يورث الظنّ القويّ بجواز النظر من « ابن أبي عمير » قبل « عن عمر بن اذينة » إلى « ابن أبي عمير » قبل « عن أبي أيّوب » فزيد ما بعده إلى « أن تبدأ بالفريضة » سهواً.

وأمّا احتمال سقوط هذه الزيادة من بعض النسخ ، فضعيف جدّاً. نعم إن كان ترتيب الخبرين بعكس ما ورد في بعض النسخ ؛ بأن كان الخبر المختصر مقدّماً على الخبر المفصّل ، فأمكن القول بجواز النظر من « أن تبدأ بالفريضة » في الخبر الأوّل إلى « أن تبدأ بالفريضة » في الخبر الثاني ، فكتب ما بعده.

(7) راجع : الكافي ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، ح 5560 الوافي ، ج 7 ، ص 363 ، ح 6104 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 230 ، ح 5000 ؛ وفيه ، ح 4999 ، إلى قوله : « أن تبدأ بالفريضة ».

(1) في « بث ، بح ، بخ » : / « عمر ».

(2) في الوافي والوسائل والاستبصار : / « من أصحابنا ».

(3) في « ج » : / « ما يصلّي ».

(4) في « بس » والوافي والتهذيب والاستبصار : / « الآخرة ».

(5) في مرآة العقول : « يمكن أن يكون النوافل المبتدأة ليخرج الوتيرة ، ويحتمل أن يكون حكمه عليه السّلام حكم النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم في ترك الوتيرة ؛ لعلمه بأنّه يصلّي الصلاة الليل والوتيرة لخوف تركها ، ولعلّ الكليني جعل الوتيرة داخلة في تقديم النوافل ».

(6) التهذيب ، ج 2 ، ص 266 ، ح 1060 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 277 ، ح 1004 ، بسنده عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 7 ، ص 311 ، ح 5979 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 230 ، ح 5002.

(7) من قوله : « معنى هذا » إلى قوله : « فلابأس » كلام المصنّف قدس ‌سره ، كما نصّ عليه في الوافي.

(8) في « بس » : « وأمّا ».

الصفحة 73 من 666