4887 / 4. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :
قُلْتُ : أُصَلِّي فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ نَافِلَةً؟
قَالَ : « نَعَمْ ، فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ إِذَا كُنْتَ مَعَ إِمَامٍ تَقْتَدِي بِهِ (1) ، فَإِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ ، فَابْدَأْ (2) بِالْمَكْتُوبَةِ ». (3)
4888 / 5. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، قَالَ :
قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِذَا دَخَلَ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ أَتَنَفَّلُ ، أَوْ أَبْدَأُ بِالْفَرِيضَةِ؟
فَقَالَ : « إِنَّ الْفَضْلَ أَنْ تَبْدَأَ (4) بِالْفَرِيضَةِ ، وَإِنَّمَا أُخِّرَتِ الظُّهْرُ ذِرَاعاً مِنْ عِنْدِ الزَّوَالِ مِنْ أَجْلِ صَلَاةِ الْأَوَّابِينَ (5) » (6) (7)
__________________
(1) في « ى ، بث ، بس » والوافي : « يقتدي به ». في الوافي : « وذلك لأنّه مع الإمام ينتظر الاجتماع ، فهو فيفرصة من الوقت ».
(2) في « جن » : « تبدأ ».
(3) التهذيب ، ج 2 ، ص 264 ، ح 1052 ، معلّقاً عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 7 ، ص 362 ، ح 6103 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 226 ، ح 4988.
(4) في « بث » : « أن يبدأ الرجل ».
(5) في منتقى الجمان ، ج 1 ، ص 424 : « ... المراد بصلاة الأوّابين نافلة الزوال ». والأوّابين : جمع أوّاب ، وهو الكثير الرجوع إلى الله تعالى بالتوجّه. وقيل : هو المطيع ، وقيل : هو المسبّح. قاله ابن الأثير في النهاية ، ج 1 ، ص 79 ( أوب ).
(6) هكذا في « غ ، ى ، بث ، بح ، بخ » والحجريّة. وفي « ظ ، بس ، جن » والمطبوع وظاهر الوسائل : + / « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبي عبدالله عليه السّلام : إذا دخل وقت الفريضة أتنفّل أو أبدأ بالفريضة ( بالمكتوبة خ ل )؟ قال : إنّ الفضل أن تبدأ بالفريضة ».




