مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 69 من 666

11 بَابُ التَّطَوُّعِ فِي (1) وَقْتِ الْفَرِيضَةِ وَالسَّاعَاتِ الَّتِي لَايُصَلّى فِيهَا‌

4884 / 1. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، قَالَ :

قَالَ لِي : « أَتَدْرِي لِمَ جُعِلَ الذِّرَاعُ وَالذِّرَاعَانِ؟ » قَالَ : قُلْتُ : لِمَ؟ قَالَ : « لِمَكَانِ الْفَرِيضَةِ (2) ، لَكَ أَنْ تَتَنَفَّلَ (3) مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلى أَنْ يَبْلُغَ (4) ذِرَاعاً ، فَإِذَا بَلَغَ (5) ذِرَاعاً ، بَدَأْتَ بِالْفَرِيضَةِ ، وَتَرَكْتَ النَّافِلَةَ » (6) (7) ‌

__________________

ح 1264 ، معلّقاً عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 7 ، ص 353 ، ح 6081 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 240 ، ذيل ح 5030.

(1) في « بث ، بخ ، بس » : / « في ».

(2) قال العلاّمة الفيض : « يعني جعل ذلك ؛ لئلاّ يزاحم النافلة الفريضة فوقت الفريضة لا يدخل في حقّ‌المتنفّل إلاّبعد مضيّ الذراع ونحوه ، كما مرّ بيانه ، وبهذا يوفّق بين كراهة التطوّع بعد دخول وقت الفريضة وبين تحديد أوّل وقت النافلة بالزوال ». وقال العلاّمة المجلسي : « قوله عليه السّلام : لمكان الفريضة ؛ يعنى جعل ذلك ؛ لئلاّ تزاحم النافلة الفريضة ، لا لأن لا يؤتى بالفريضة قبل ذلك ». راجع : مرآة العقول ، ج 15 ، ص 54.

(3) في « ظ » : « أن تنفّل ».

(4) في « جن » : « أن تبلغ ». وفي الوافي : + / « الفي‌ء ».

(5) في الوافي : + / « الفي‌ء ».

(6) في مرآة العقول : « قد قطع الشيخان وأتباعهما والمحققّ رحمهم الله بالمنع من قضاء النافلة مطلقاً وفعل الراتبة في أوقات الفرائض وأسنده في المعتبر إلى علمائنا مؤذناً بدعوى الإجماع عليه ، واختلف الأصحاب في جواز التنفّل لمن عليه فائتة ، فقيل بالمنع ، وذهب ابن بابويه وابن الجنيد إلى الجواز ». وراجع : المعتبر ، ج 2 ، ص 60.

(7) علل الشرائع ، ص 349 ، ح 2 ، بسنده عن فضالة. التهذيب ، ج 2 ، ص 19 ، ح 55 ، مع زيادة في أوّله وآخره ؛

الصفحة 69 من 666