مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 630 من 666

وَقُلِ : اللهُمَّ ارْزُقْنِي إِلْفَهَا وَوُدَّهَا وَرِضَاهَا ، وَرَضِّنِي (1) بِهَا ، ثُمَّ اجْمَعْ (2) بَيْنَنَا بِأَحْسَنِ اجْتِمَاعٍ ، وَأَسَرِّ (3) ائْتِلَافٍ ؛ فَإِنَّكَ تُحِبُّ الْحَلَالَ ، وَتَكْرَهُ الْحَرَامَ ».

ثُمَّ قَالَ : « وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِلْفَ مِنَ اللهِ ، وَالْفِرْكَ (4) مِنَ الشَّيْطَانِ ، لِيُكَرِّهَ (5) مَا أَحَلَّ اللهُ ». (6) ‌

5687 / 2. وَبِهذَا الْإِسْنَادِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ ، قَالَ :

قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللهِ (7) عليه السّلام : « إِذَا تَزَوَّجَ أَحَدُكُمْ ، كَيْفَ يَصْنَعُ؟ ».

قُلْتُ : لَا أَدْرِي.

قَالَ : « إِذَا هَمَّ بِذلِكَ ، فَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، وَيَحْمَدُ (8) اللهَ ، ثُمَّ يَقُولُ : اللهُمَّ إِنِّي أُرِيدُ‌

__________________

(1) في الوافي والكافي ، ح 10142 والتهذيب : « وأرضني ».

(2) في الوافي والكافي ، ح 10142 والتهذيب : « واجمع ».

(3) في الوافي والكافي ، ح 10142 : « وآنس ». وفي التهذيب : « وأنفس ».

(4) قال الجوهري : « الفِرْك ، بالكسر : البغض ... تقول منه : فَرِكت المرأة زوجها بالكسر تفرَكه فَرْكاً ، أي‌أبغضته ، ولم يسمع هذا الحروف في غير الزوجين ». وقال صاحب القاموس : « الفرك ، بالكَسر ويُفْتح : البِغْضة عامّة ... أو خاصّ ببغضة الزوجين. راجع : الصحاح ، ج 4 ، ص 1603 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1258 ( فرك ).

(5) في « ى » : « فيكره ».

(6) الكافي ، كتاب النكاح ، باب القول عند دخول الرجل بأهله ، ح 10142 ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى وعدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن ابن محبوب. التهذيب ، ج 7 ، ص 409 ، ح 1636 ، معلّقاً عن الحسن بن محبوب ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 22 ، ص 709 ، ح 21987 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 143 ، ح 10260.

(7) في الكافي ، ح 10144 : « أبوجعفر ».

(8) في « جن » : « وتحمده ». وفي الكافي ، ح 10144 : « وليحمد ».

الصفحة 630 من 666