قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « مَنْ جَاعَ فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَلْيُصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ يَقُولُ (1) : "يَا رَبِّ ، إِنِّي جَائِعٌ ، فَأَطْعِمْنِي" ؛ فَإِنَّهُ يُطْعَمُ مِنْ سَاعَتِهِ ». (2)
5670 / 7. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ صَبِيحٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : « إِذَا غَدَوْتَ فِي حَاجَتِكَ بَعْدَ أَنْ تَجِبَ الصَّلَاةُ (3) ، فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ (4) التَّشَهُّدِ ، قُلْتَ : اللهُمَّ إِنِّي غَدَوْتُ أَلْتَمِسُ مِنْ فَضْلِكَ كَمَا أَمَرْتَنِي (5) ، فَارْزُقْنِي رِزْقاً حَلَالاً طَيِّباً ، وَأَعْطِنِي فِيمَا رَزَقْتَنِي (6) الْعَافِيَةَ ، تُعِيدُهَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، ثُمَّ تُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ أُخْرَاوَيْنِ ، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ التَّشَهُّدِ (7) ، قُلْتَ : بِحَوْلِ اللهِ
__________________
وقد وردت في الكافي ، ح 129 ؛ فضائل الأشهر الثلاثة ، ص 49 ، ح 25 ؛ والأمالي للصدوق ، ص 37 ، المجلس 9 ، ح 5 ، رواية عروة ابن أخي شعيب العقرقوفي ، عن شعيب. والظاهر اتّحاد العنوانين ووقوع التحريف في أحدهما.
(1) في التهذيب : « ويتمّ ركوعهما وسجودهما ويقول » بدل « ثمّ يقول ».
(2) التهذيب ، ج 3 ، ص 312 ، ح 968 ، معلّقاً عن الكليني. وفيه ، ج 2 ، ص 237 ، ح 939 ، بسنده عن عروة ابن اخت شعيب العقرقوفي ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 9 ، ص 1433 ، ح 8491 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 126 ، ح 10227.
(3) في الوافي : « بعد أن تجب الصلاة ، أي بعد أن فرغت من الفريضة » ، وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : بعد أنتجب الصلاة ، أي تثبت وترفع كراهتها بأن ترفع الشمس قليلاً ، ويدلّ على أنّ النافلة ذات السبب أيضاً مكروهة فيها ، ويمكن حمله على الاتّقاء ».
(4) في « ى » : « عن ».
(5) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : كما أمرتني ، أي بقولك : ( وَسْئَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ ) [ النساء (4) : 32 ] و ( ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ ) [ الجمعة (62) : 10 ] ».
(6) في الوسائل : « رزقتنيه ».
(7) في مرآة العقول : « قوله : من التشهّد ، إمّا مبنيّ على عدم جزئيّة السلام ، أو المراد بالتشهّد ما يشمل السلام ، أو يقرأ الدعاء بينهما ، فيكون مفسّراً لقوله : فيهنّ في الخبر السابق فتفطّن ».




