5616 / 5. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسى ، عَنْ سَمَاعَةَ ، قَالَ :
سَأَلْتُهُ عَنْ صَلَاةِ الْقِتَالِ؟
فَقَالَ : « إِذَا الْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا ، فَإِنَّ (1) الصَّلَاةَ حِينَئِذٍ التَّكْبِيرُ (2) ، وَإِنْ كَانُوا وُقُوفاً (3) لَا يَقْدِرُونَ عَلَى الْجَمَاعَةِ ، فَالصَّلَاةُ إِيمَاءٌ ». (4)
5617 / 6. مُحَمَّدٌ (5) ، عَنْ أَحْمَدَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ (6) : أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمُوَاقِفُ (7) عَلى وُضُوءٍ ،
__________________
ولا امتناع فيه ؛ لأنّ الأسباب الشرعيّة علامات ، وظاهر المؤلّف رحمه الله أنّه تقصير على تقصير حتّى يرجع إلى أنّه حينئذٍ يكتفى عن الرباعية بركعة ، كما قال به بعضهم ، وحمل ذلك على صلاة المأمومين فصلّى كلّ فرقة ركعة مع الإمام ويكتفى بها ويسلّم بعضهم على بعض ، وقوله عليه السّلام : وهو أن يردّ ، معناه على الأوّل أنّ التقصير ردّ ركعتين إلى ركعة فيردّ الركعات الأربع ، وعلى الثاني أنّ التقصير على التقصير ردّ للركعتين المقصورتين إلى ركعة ».
(6) التهذيب ، ج 3 ، ص 300 ، ح 914 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن حمّاد بن عيسى الوافي ، ج 8 ، ص 1066 ، ح 7748 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 434 ، ح 11096.
(1) في « بخ » وحاشية « بس » والوافي والفقيه والتهذيب : « فإنّما ».
(2) في الوافي والفقيه : « تكبير ». وفي التهذيب : « بالتكبير ».
(3) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : وإن كان وقوفاً ، أي واقفين لم يشرعوا بعد في القتال ».
(4) الفقيه ، ج 1 ، ص 468 ، ح 1349 ، معلّقاً عن سماعة بن مهران ؛ التهذيب ، ج 3 ، ص 174 ، ح 385 ، بسنده عن سماعة. فيه ، ص 300 ، ح 916 ، بسند آخر عن أبي عبدالله عليه السّلام ، وفي الأخيرين مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1067 ، ح 7751 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 444 ، ذيل ح 11121.
(5) في « بح » والوسائل : + / « بن يحيى ».
(6) في « ى » : / « له ».
(7) « المواقف » : المحارب وزناً ومعنىً ، يقال : واقفه مواقفة ووقافاً ، أي وقف معه في حرب أو خصومة. انظر : لسان العرب ، ج 9 ، ص 360 ( وقف ).




