تَكْبِيرَتَانِ لِكُلِّ صَلَاةٍ إِلاَّ الْمَغْرِبَ ؛ فَإِنَّ لَهَا ثَلَاثاً. (1)
5615 / 4. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ؛ وَأَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ (2) :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام فِي قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ : ( فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) (3) قَالَ : « فِي الرَّكْعَتَيْنِ تَنْقُصُ (4) مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ (5) ». (6)
__________________
(1) التهذيب ، ج 3 ، ص 174 ، ح 387 ، بسنديه الآخرين عن عبدالله بن المغيرة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليه السّلام. الفقيه ، ج 1 ، ص 467 ، ح 1348 ، عن كتاب عبدالله بن المغيرة ، عن الصادق عليه السّلام ، وفيهما مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1068 ، ح 7755 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 444 ، ذيل ح 11120.
(2) في الوسائل : + / « عن زرارة ».
(3) النساء (4) : 101.
(4) هكذا في « ظ ، بث ، بخ ، بس ، جن » والوافي والتهذيب. وفي « بخ » : « ينقض ». وفي « ى » والمطبوع والوسائل : « تنقص ».
(5) في مدارك الأحكام ، ج 4 ، ص 412 : « قال ابن بابويه في كتابه : سمعت محمّد بن الحسن يقول : روّيت أنّه سئل الصادق عليه السّلام عن قول الله عزّوجلّ : ( وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) [ النساء (4) : 101 ] فقال : هذا تقصيرثان ، وهو أن يردّ الرجل الركعتين إلى الركعة ، وروى ذلك الشيخ في الصحيح عن حريز ... ونقل عن ابن الجنيد أنّه قال بهذا المذهب وهو نادر ، والرواية به وإن كانت صحيحة لكنّها معارضة بأشهر منها ، ويمكن حملها على التقيّة أو على أنّ كلّ طائفة إنّما تصلّي مع الإمام ركعة ، فكأنّ صلاتها ردّت إليها ».
وفي مرآة العقول : « وأقول : يمكن أن يكون المراد ينقص من كلّ ركعتين ركعة فتصير الأربع اثنتين ، وكذا في خبر ابن الوليد بأن يكون المراد أنّ هذا علّة ثانية للتقصير موكدة للُاولى ».
والرواية رواها الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 464 ، ح 1342 ، وفي هامشه : « يمكن حمله على أنّ الخوف سبب ثان للتقصير فيكون للتقصير سببان : أحدهما : السفر ، والثاني : الخوف ، وقد يجتمعان




