مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 561 من 666

فَوَقَّعَ عليه السّلام : « يُحْسَبُ (1) لَهُ بِالضِّعْفِ ، فَأَمَّا (2) أَنْ يَكُونَ تَقْصِيراً مِنَ صَلَاتِهِ (3) بِحَالِهَا (4) ، فَلَا يَفْعَلُ ، هُوَ إِلَى الزِّيَادَةِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى النُّقْصَانِ (5) ». (6) ‌

5605 / 20. أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْفَضْلِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ عليه السّلام عَنِ الرَّجُلِ الْمُسْتَعْجِلِ : مَا الَّذِي يُجْزِئُهُ فِي النَّافِلَةِ؟

قَالَ : « ثَلَاثُ تَسْبِيحَاتٍ فِي الْقِرَاءَةِ (7) ، وَتَسْبِيحَةٌ فِي الرُّكُوعِ ، وَتَسْبِيحَةٌ فِي‌

__________________

(1) في « بس » : « تحسب ».

(2) في « ى » : « وأمّا ».

(3) هكذا في « ظ ، بح ، بس » وحاشية « جن » والوسائل. وفي « ى ، بث ، بخ ، جن » وحاشية « بح » : « صلاة ». وفي المطبوع والوافي : « الصلاة ».

(4) في حاشية « بس » : « لحالها ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : بحالها ، أي بفعلها في تلك المساجد. هو ، أي المصلّي إلى الزيادة في العبادة بعد تشرّفه بتلك المساجد أقرب منه إلى النقصان ، أي ينبغي للمصلّي أن يزيد في عباداته بعد ورود تلك الأماكن الشريفة ، لا أن ينقص منها. ويحتمل أن يكون الضمير راجعاً إلى تضاعف الثواب ، أي الشارع إنّما ضاعف ثواب الأعمال في تلك المساجد ؛ ليزيد الناس في العبادة ، لا أن يقصروا عنها ».

(5) في « ظ ، ى ، جن » : « للنقصان ». وفي الوافي : « أراد السائل أنّه قد جاء مضاعفة ثواب الصلاة بحسب شرف المكان ، فإذا كان ثواب ركعة في موضع ثواب مائة في غيره مثلاً ، فإذا قضى الرجل من فائتته ركعة في ذلك الموضع ، فهل يحسب له عن قضاء مائة ركعة تكون عليه؟ وإنّما قال : أو أقلّ أو أكثر ؛ لتفاوت الثواب بحسب تفاوت شرف المواضع ، فأجاب عليه السّلام أنّ المضاعفة حقّ ومحسوبة ولكنّها لا تحسب عن الفوائت ولا توجب تقصيراً من الصلاة بأن تنقص منها وتضرّ بحالها ، بل هي إلى اقتضائها زيادة الصلاة فيها أقرب منها إلى اقتضائها النقصان ؛ ازدياد الثواب موجب لازدياد الرغبة في الصلاة والإكثار منها لانقصانها والإقلال منها ».

(6) الوافي ، ج 7 ، ص 627 ، ح 6758 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 270 ، ح 10626.

(7) في مرآة العقول : « ظاهره جواز ترك الفاتحة في الثانية عند الاستعجال ، وهو خلاف المشهور. ويمكن‌حمله على حال المناوشة والقتال ».

الصفحة 561 من 666