سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ (1) أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، فَقَالَ : يُصَلِّي الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ ، أَوْ يُفَرِّقُهَا؟
فَقَالَ (2) : « لَا (3) ، بَلْ يُفَرِّقُهَا (4) هَاهُنَا وَهَاهُنَا ، فَإِنَّهَا تَشْهَدُ (5) لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ». (6)
5604 / 19. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الرَّيَّانِ ، قَالَ :
كَتَبْتُ إِلى أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام : رَجُلٌ يَقْضِي شَيْئاً مِنْ صَلَاتِهِ (7) الْخَمْسِينَ (8) فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الرَّسُولِ صلّى الله عليه وآله وسلّم ، أَوْ فِي مَسْجِدِ الْكُوفَةِ : أَتُحْسَبُ (9) لَهُ الرَّكْعَةُ عَلى تَضَاعُفِ (10) مَا جَاءَ عَنْ آبَائِكَ عليهم السّلام فِي هذِهِ الْمَسَاجِدِ حَتّى يُجْزِئَهُ (11) إِذَا كَانَتْ عَلَيْهِ عَشَرَةُ آلَافِ رَكْعَةٍ أَنْ يُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَكَيْفَ (12) يَكُونُ حَالُهُ (13)؟
__________________
(1) في « ى ، بث ، بخ » والوافي : « أبو كهمش ».
(2) في الوافي والتهذيب والعلل : « قال ».
(3) في « بخ » : / « لا ».
(4) في الوافي والتهذيب والعلل : / « يفرّقها ».
(5) في « بث ، بح » : « فإنّه يشهد ».
(6) علل الشرائع ، ص 343 ، ح 1 ، بسنده عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب ، عن الحكم بن مسكين ؛ التهذيب ، ج 2 ، ص 335 ، ح 1381 ، معلّقاً عن محمّد بن الحسين الوافي ، ج 7 ، ص 627 ، ح 6757 ؛ الوسائل ، ج 5 ، ص 186 ، ذيل ح 6288.
(7) في الوسائل : « صلاة ».
(8) في « ى ، جن » وحاشية « بث » : « الخمس ».
(9) في « ظ ، ى ، بث ، بح ، بخ ، جن » : « أيحسب ».
(10) في الوافي : « تضاعيف ».
(11) في « جن » والوسائل : « حتّى تجزيه ».
(12) في « ى » : « فكيف ».
(13) في « ى » وحاشية « ظ » والوسائل : + / « في ذلك ».




