مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 553 من 666

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنْ قَضَاءِ الْوَتْرِ بَعْدَ الظُّهْرِ؟

فَقَالَ : « اقْضِهِ وَتْراً أَبَداً (1) كَمَا فَاتَكَ ».

قُلْتُ : وَتْرَانِ فِي لَيْلَةٍ؟.

قَالَ : « نَعَمْ ، أَلَيْسَ إِنَّمَا أَحَدُهُمَا قَضَاءٌ؟ ». (2) ‌

5596 / 11. عَلِيٌّ (3) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ الْمُغِيرَةِ (4) ، عَنْ أَبِي جَرِيرٍ الْقُمِّيِّ (5) :

__________________

(1) في مرآة العقول : « اعلم أنّ التأكيدات الواردة في تلك الأخبار الظاهر أنّها ردّ على العامّة ؛ فإنّهم يقضون بعد الزوال شفعاً ، والأخبار التي وردت به في طرقنا محمولة على التقيّة ».

(2) التهذيب ، ج 2 ، ص 164 ، ح 647 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 292 ، ح 1072 ، بسندهما عن أبان. الفقيه ، ج 1 ، ص 499 ، ح 1432 ، معلّقاً عن سليمان بن خالد. وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 164 ، ح 106 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 299 ، ح 1073 ، بسندهما عن سليمان بن خالد. وفي الفقيه ، ج 1 ، ص 500 ، ح 1435 ؛ والتهذيب ، ج 2 ، ص 165 ، ح 650 ؛ وص 166 ، ح 657 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 293 ، ح 1075 ؛ وص 294 ، ح 1082 ، بسند آخر عن الكاظم عليه السّلام ، وفي كلّ المصادر إلاّ التهذيب ، ح 647 والاستبصار ، ح 1072 إلى قوله : « اقضه وتراً أبداً » مع اختلاف يسير الوافي ، ج 8 ، ص 1033 ، باب كيفيّة قضاء الوتر ، ح 7664 ؛ الوسائل ، ج 8 ، ص 273 ، ذيل ح 10636.

(3) في « بث ، بخ ، جن » وحاشية « بح » : « عنه ».

(4) في « بث » : « عبدالله بن المغيرة ».

(5) في « بث ، بح ، بس ، جن » : « أبي حريز القمّي ». وهو سهو.

وأبو جرير القمّي ، هو زكريّا بن إدريس الأشعري. راجع : رجال النجاشي ، ص 173 ، الرقم 457.

ثمّ إنّ الخبر رواه الشيخ الصدوق في الفقيه ، ج 1 ، ص 500 ، ح 1434 ، قال : « وروى عنه حريز أنّه قال : وكان أبي عليه السّلام ربّما يقضي عشرين وتراً في ليلة » ، والشيخ الطوسي أيضاً روى الخبر في التهذيب ، ج 2 ، ص 274 ، ح 1089 ، بسنده عن عبدالله بن المغيرة ، عن حريز ، عن عيسى بن عبدالله القمّي ، عن أبي عبدالله عليه السّلام.

واختلفت الكتب كما ترى في الراوي عن أبي عبدالله عليه السّلام. لكنّ الظاهر أنّ الصواب ما ورد في الكافي ، وأنّ ما ورد في الفقيه والتهذيب محرّفان ، غاية الأمر تختلف كيفيّة التحريف فيهما.

الصفحة 553 من 666