قَالَ : فَقَالَ (1) : « ( أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهى * عَبْداً إِذا صَلّى ) (2)؟ ».
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « وَكَفى بِإِنْكَارِ عَلِيٍّ عليه السّلام (3) نَهْياً ». (4)
5594 / 9. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ حَرِيزٍ ، عَنْ زُرَارَةَ وَالْفُضَيْلِ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ صَلَوَاتُ اللهِ عَلَيْهِمَا : « أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم قَالَ : صَلَاةُ الضُّحى بِدْعَةٌ ». (5)
5595 / 10. الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ ، عَنْ أَبَانٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ ، قَالَ :
__________________
نحرت. وهذا تصديق لقول أميرالمؤمنين عليه السّلام : ما ابتدع أحد بدعة إلاّترك بها سنّة ». وفي مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : نحرت صلاة الأوّابين ، أي ضيّعت نافلة الزوال ، فقدّمتها على وقتها ، فكأنّك نحرتها وقتلتها ؛ فإنّ العامّة نقصوا نافلة الزوال وأبدعوا صلاة الضحى ».
(1) في مرآة العقول : « فقال ، أي أميرالمؤمنين عليه السّلام ، قال ذلك تقيّةً ، أو المعنى : إن نهيّتك تقول : هذا ولاتعلم أنّ الله تعالى أراد بالصلاة ما لم تكن بدعة ، أو المعنى : أنّي صلّيت لا بقصد التوظيف [ ما ] لم تكن بدعة ».
(2) العلق (96) : 9 10.
(3) قال في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : كفى بإنكار عليّ ، أي لم يكن للسائل أن يسأل بعد هذا الإنكار البليغ منه عليه السّلام حتّى يلزمه التقيّة فيجيب بما أجاب. وهذا الخبر مرويّ في طرق المخالفين وغيّروه لفظاً وحرّفوه معنى » ، ثمّ ذكر ما قاله ابن الأثير في النهاية ، ج 5 ، ص 27 ( نحر ) ، وقال : « والتأويل الذي ذكره أوّلاً وهو كون « نحّرهم الله » دعاء لهم لا عليهم ممّا تضحك منه الثكلى ».
(4) الوافي ، ج 7 ، ص 115 ، ح 5579 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 102 ، ح 4626 ؛ البحار ، ج 34 ، ص 180 ؛ وج 83 ، ص 157.
(5) التهذيب ، ج 3 ، ص 69 ، ضمن ح 226 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 467 ، ضمن ح 1807 ، بسندهما عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة وابن مسلم والفضيل عنهما عليهما السّلام. الفقيه ، ج 2 ، ص 137 ، ضمن ح 1964 ، معلّقاً عن زرارة ومحمّد بن مسلم والفضيل ، عن أبي جعفر الباقر وأبي عبدالله عليهما السّلام الوافي ، ج 7 ، ص 115 ، ح 5577 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 101 ، ح 4625.




