مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 548 من 666

5587 / 2. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ :

لَمَّا كَانَ يَوْمُ فَتْحِ مَكَّةَ ، ضُرِبَتْ عَلى رَسُولِ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم خَيْمَةٌ سَوْدَاءُ مِنْ شَعْرٍ بِالْأَبْطَحِ ، ثُمَّ أَفَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ (1) مِنْ جَفْنَةٍ (2) يُرى فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ ، ثُمَّ تَحَرَّى (3) الْقِبْلَةَ ضُحًى ، فَرَكَعَ ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ لَمْ يَرْكَعْهَا رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم قَبْلَ ذلِكَ وَلَابَعْدُ (4) (5) ‌

5588 / 3. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ ، قَالَ :

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : « اقْضِ مَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ النَّهَارِ بِالنَّهَارِ ، وَمَا فَاتَكَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ بِاللَّيْلِ » (6)

__________________

(1) في الوافي : « ثمّ أفاض عليه الماء ، أي تطهّر ».

(2) « الجفنة » : القَصْعَة ، وهي وعاء ، وقيل : الجفنة : أعظم ما يكون من القصاع. انظر : لسان العرب ، ج 13 ، ص 89 ؛ القاموس المحيط ، ج 2 ، ص 1559 ( جفن ).

(3) في « بخ » : + / « إلى ». وقال الجوهري : « التحرّي في الأشياء ونحوها : هو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ ». وقال ابن الأثير : « التحرّي : القصدُ والاجتهاد في الطلب والعزمُ على تخصيص الشي‌ء بالفعل والقول ». انظر : الصحاح ، ج 6 ، ص 2311 ؛ النهاية ، ج 1 ، ص 376 ( حرا ).

(4) في مرآة العقول : « الغرض نفي مشروعيّة صلاة الضحى وأنّ النبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم إنّما فعل ذلك بسبب خاصّ في وقت مخصوص ، وجعلُها سنّة مقرّرة بدعةٌ ، ولا خلاف عندنا في كونها بدعة محرّمة ، وروى مسلم في صحيحه مثل هذا الخبر وهو رواية امّ هاني ... وأخبارهم في النفي والإثبات متعارضة ، وأجاب الآبي من علمائهم عن رواية امّ هاني بأنّه يحتمل أن تكون هذه الصلاة شكراً لفتحه مكّة ، أو قضاء لما شغل عنه من الرواتب للفتح ، ومع ذلك اتّفقوا على بدعة عمر لكن اختلفوا في عددها والمشهور عندهم أربع ».

(5) الوافي ، ج 7 ، ص 116 ، ح 5580 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 232 ، ح 5006 ؛ البحار ، ج 21 ، ص 135 ، ح 25.

(6) في مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 109 : « ما اختاره المصنّف من استحباب تعجيل فائتة النهار بالليل وفائتة الليل بالنهار مذهب الأكثر ... وقال ابن الجنيد والمفيد في الأركان : يستحبّ قضاء صلاةالنهار بالنهار وصلاة الليل بالليل ». وللمزيد راجع : مختلف الشيعة ، ج 3 ، ص 27 ؛ ذكرى الشيعة ، ج 2 ، ص 441.

الصفحة 548 من 666