مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 544 من 666

فَقَالَ : « نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَتْ لَكَ حَاجَةٌ ، فَاخْرُجْ وَاقْضِهَا ، ثُمَّ عُدْ (1) وَارْكَعْ رَكْعَةً ». (2) ‌

5580 / 30. عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ ابْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عليه السّلام عَنِ الْوَتْرِ : مَا يُقْرَأُ فِيهِنَّ جَمِيعاً؟

قَالَ (3) بِ ( قُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ ) ». قُلْتُ : فِي ثَلَاثِهِنَّ (4)؟ قَالَ (5) : « نَعَمْ ». (6) ‌

5581 / 31. عَلِيٌّ (7) ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنِ الْحَلَبِيِّ :

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : أَنَّهُ سُئِلَ (8) عَنِ الْقُنُوتِ (9) فِي الْوَتْرِ : هَلْ فِيهِ شَيْ‌ءٌ مُوَقَّتٌ يُتَّبَعُ وَيُقَالُ؟

__________________

(1) في مرآة العقول : « يدلّ على الفصل بين الشفع ومفردة الوتر بالتسليم ، كما هو مذهب الأصحاب ردّاً على بعض المخالفين القائلين بكونهما صلاة واحدة كالمغرب ، ويدلّ على جواز الفصل بأكثر من التسليم أيضاً ».

(2) المحاسن ، ص 325 ، كتاب العلل ، ح 71 ، بسنده عن أبي ولاّد جعفر بن سالم. وفي التهذيب ، ج 2 ، ص 127 ، ح 487 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 348 ، ح 1313 ، بسندهما عن أبي ولاّد حفص بن سالم. راجع : التهذيب ، ج 2 ، ص 127 ، ح 486 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 348 ، ح 1312 الوافي ، ج 7 ، ص 93 ، ح 5515 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 62 ، ح 4510.

(3) في الوسائل : « فقال ».

(4) في الوسائل والبحار : « ثلاثتهنّ ».

(5) في « بث » : « فقال ».

(6) التهذيب ، ج 2 ، ص 126 ، ح 481 ؛ وص 128 ، ح 488 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير وزيادة في آخره. وفيه ، ص 127 ، ح 484 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 348 ، ح 1310 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير. وراجع : التهذيب ، ج 2 ، ص 127 ، ح 483 الوافي ، ج 8 ، ص 668 ، ح 6831 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 131 ، ح 7532 ؛ البحار ، ج 87 ، ص 226 ، ح 38.

(7) في الوسائل والتهذيب : + / « بن إبراهيم ».

(8) في « ى ، بخ » والوسائل ، ح 7957 والتهذيب : / « أنّه سئل ».

(9) في الوسائل ، ح 20632 : « في القنوت » بدل « أنّه سُئل عن القنوت ».

الصفحة 544 من 666