مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 542 من 666

الْكِنْدِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ أَوْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سِنَانٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام : إِنِّي أَقُومُ (1) آخِرَ اللَّيْلِ ، وَأَخَافُ الصُّبْحَ؟

قَالَ (2) : « اقْرَأِ الْحَمْدَ (3) ، وَاعْجَلْ وَاعْجَلْ (4) ». (5) ‌

__________________

في عدّة من الأسناد ، منها ما ورد في الكافي ، ح 442 من رواية عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن محمّد بن الحسين. وبذلك اخذ في معجم رجال الحديث ، ج 15 ، ص 429.

فيكون السند على هذا الاحتمال معلّقاً ، كما هو واضح.

الثالث : رجوع الضمير إلى عليّ بن إبراهيم ؛ لما ورد في الكافي ، ح 894. من رواية عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي نجران.

لكن هذا الاحتمال ضعيف جدّاً ، فإنّا لم نجد رواية عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن الحسين في غير هذا الخبر ، وهذا السند على فرض سلامته من التحريف ، لايبرِّر الإتيان بالضمير اتّكالاً على هذا الارتباط الوحدانيّ المتزلزل.

الرابع : رجوع الضمير إلى محمّد بن يحيى ؛ فقد أكثر محمّد بن يحيى من الرواية عن محمّد بن الحسين. ولعلّ المصنّف أتى بالضمير الراجع إليه لوضوحه. وبهذا الاحتمال أخذ الشيخ الطوسي في الاستبصار ، ج 1 ، ص 280 ، ح 1019.

وممّا يرجّح هذا الاحتمال أنّا لم نجد رواية محمّد بن الحسين عن الحجّال في أسناد الكافي عن غير طريق محمّد بن يحيى ، فلا حظ.

فتحصّل أنّ الضمير إمّا راجع إلى سهل بن زياد المذكور في السند السابق ، أو إلى محمّد بن يحيى المذكور في سند الحديث 24.

(1) في الاستبصار : + / « في ».

(2) في الوسائل ، ح 7531 ، والاستبصار : « فقال ».

(3) في مرآة العقول : « قوله عليه السّلام : اقرأ الحمد ، أي فقط ، واعجل واعجل مبالغة في تخفيف الركوع والسجودوترك المستحبّات ».

(4) في « ظ ، بخ » والبحار والتهذيب والاستبصار : « اعجل » بدون الواو. وفي الوافي : / « واعجل ». وقال في التهذيب ، ذيل هذا الحديث : « هذا الخبر محمول على من يغلب على ظنّه أنّه يمكنه الفراغ من صلاة الليل قبل أن يطلع الفجر ، فأمّا مع الخوف من ذلك فالأولى أن يقدم الوتر ، ثمّ يقضي الثماني ركعات بعد ذلك » ، ثمّ ذكر الحديث الآتي هنا دليلاً عليه.

(5) التهذيب ، ج 2 ، ص 124 ، ح 473 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 280 ، ح 1019 ، معلّقاً عن الكليني الوافي ،

الصفحة 542 من 666