فَقَالَ : « قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، فَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الْغَدَاةِ ». (1)
5576 / 26. عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ أَسْبَاطٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْبِلَادِ ، قَالَ :
صَلَّيْتُ خَلْفَ الرِّضَا عليه السّلام فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَلَاةَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا فَرَغَ جَعَلَ مَكَانَ الضَّجْعَةِ (2) سَجْدَةً. (3)
5577 / 27. وَعَنْهُ (4) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ ، عَنِ الْحَجَّالِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْوَلِيدِ
__________________
(1) التهذيب ، ج 2 ، ص 132 ، ح 509 ، معلّقاً عن الكليني ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 282 ، ح 1027 ، بسنده عن الكليني. التهذيب ، ج 2 ، ص 336 ، ح 1389 ، معلّقاً عن عليّ بن إبراهيم الوافي ، ج 7 ، ص 314 ، ح 5990 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 265 ، ح 5113.
(2) قال ابن الأثير : « الضِجْعة ، بالكسر : من الاضطجاع ، وهو النوم ، كالجلسة من الجلوس ، وبفتحها المرّة الواحدة » ، وقال العلاّمة المجلسي : « يدلّ على إجزاء السجدة مكان الضجعة ، والمشهور بين الأصحاب استحباب الاضطجاع على الجانب الأيمن مستقبل القبلة ووضع الخدّ الأيمن على اليد اليمنى بعد ركعتي الفجر قبل طلوع الفجر الثاني ، ويجوز التبديل بسجدة ». انظر : النهاية ، ج 3 ، ص 74 ؛ مرآة العقول ، ج 15 ، ص 412.
(3) التهذيب ، ج 2 ، ص 137 ، ح 531 ، معلّقاً عن الكليني. قرب الإسناد ، ص 309 ، ح 1027 ، بسنده عن إبراهيم بن أبي البلاد ، مع اختلاف يسير وزيادة الوافي ، ج 9 ، ص 1599 ، ح 8814 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 492 ، ح 8517.
(4) في مرجع الضمير احتمالات أربعة :
الأوّل : رجوعه إلى عليّ بن محمّد كما هو الظاهر البدوي من السند وبذلك أخذ الشيخ الطوسي في التهذيب ، ج 2 ، ص 124 ، ح 473 ، وكذا الشيخ الحُرّ في الوسائل ، ج 4 ، ص 257 ، ح 5086 ؛ وج 6 ، ص 130 ، ح 7531.
لكن لم نجد رواية عليّ بن محمّد شيخ المصنّف عن محمّد بن الحسين ، وهو ابن أبي الخطّاب ، كما صرّح بذلك في الخصال ، ص 60 ، ح 81 ؛ ص 117 ، ح 101 ؛ وكمال الدين ، ص 222 ، ح 8.
الثاني : رجوعه إلى سهل بن زياد ؛ فقد روى سهل بن زياد عن محمّد بن الحسين المراد به ابن أبي الخطّاب




