قُلْتُ : أَصْلَحَكَ اللهُ ، فَأَيُّ (1) سَاعَةٍ (2) هِيَ مِنَ اللَّيْلِ؟
قَالَ : « إِذَا مَضى نِصْفُ اللَّيْلِ فِي السُّدُسِ الْأَوَّلِ مِنَ النِّصْفِ الْبَاقِي (3) ». (4)
5570 / 20. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسى ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليه السّلام ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِيكَ مِنْ صُلَحَائِهِمْ شَكَا إِلَيَّ مَا يَلْقى مِنَ النَّوْمِ ، وَقَالَ : إِنِّي أُرِيدُ الْقِيَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِاللَّيْلِ ، فَيَغْلِبُنِي النَّوْمُ حَتّى أُصْبِحَ ، وَرُبَّمَا قَضَيْتُ صَلَاتِيَ الشَّهْرَ مُتَتَابِعاً وَالشَّهْرَيْنِ ، أَصْبِرُ عَلى ثِقَلِهِ.
فَقَالَ : « قُرَّةُ عَيْنٍ لَهُ وَاللهِ ».
قَالَ : وَلَمْ يُرَخِّصْ لَهُ فِي الصَّلَاةِ فِي (5) أَوَّلِ اللَّيْلِ ، وَقَالَ : « الْقَضَاءُ بِالنَّهَارِ أَفْضَلُ (6) ».
__________________
(1) في « بس » وحاشية « بح » والوافي والتهذيب ، ص 117 : « فأيّة ».
(2) في مرآة العقول : « المراد بالساعة نصف سدس الليل سواء كان طويلاً أو قصيراً ، وهو أحد معني الساعة عند المنجّمين ؛ أعني المستوية والمعوجّة ».
(3) في حاشية « بث » : « الثاني ». وفي التهذيب ، ص 117 : « إلى الثلث الباقي » بدل « في السدس الأوّل من النصف الباقي ».
(4) التهذيب ، ج 2 ، ص 117 ، ح 441 ، بسنده عن ابن أبي عمير. وفيه ، ص 118 ، ح 444 ؛ والأمالي للطوسي ، ص 149 ، المجلس 5 ، ح 58 ، بسند آخر ، مع اختلاف الوافي ، ج 7 ، ص 323 ، ح 6015 ؛ الوسائل ، ج 7 ، ص 70 ، ذيل ح 8751.
(5) في الفقيه : « في الوتر » بدل « له في الصلاة في ».
(6) في مرآة العقول ، ج 15 ، ص 408 : « قوله عليه السّلام : القضاء بالنهار أفضل ، فيه رخصة ما وإن لم يرخّص صريحاً ، ويومئ آخر الخبر إلى أنّ التقديم مجوّز لمن علم أنّه لايقضيها ، وهذا وجه جمع بين الأخبار. قال في المدارك : عدم جواز تقديمها على انتصاف الليل إلاّ في السفر أو الخوف من غلبة النوم ، مذهب أكثر




