ثُمَّ قَالَ (1) : ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) (2) ».
قُلْتُ (3) : مَتى كَانَ (4) يَقُومُ؟ قَالَ : « بَعْدَ ثُلُثِ اللَّيْلِ ».
وَقَالَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ : « بَعْدَ نِصْفِ اللَّيْلِ ». (5)
وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرى : « يَكُونُ قِيَامُهُ وَرُكُوعُهُ وَسُجُودُهُ سَوَاءً ، وَيَسْتَاكُ فِي كُلِّ مَرَّةٍ قَامَ مِنْ نَوْمِهِ ، وَيَقْرَأُ الْآيَاتِ مِنْ آلِ عِمْرَانَ : ( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ) إِلى قَوْلِهِ ( إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ ) (6) ». (7)
5564 / 14. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسى ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ ، عَنْ زُرَارَةَ :
عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السّلام ، قَالَ : « كَانَ رَسُولُ اللهِ صلّى الله عليه وآله وسلّم يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً : مِنْهَا الْوَتْرُ وَرَكْعَتَا الْفَجْرِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ ». (8)
__________________
(1) في الوافي : « المستتر في « ثمّ قال » يعود إلى الإمام ، لا إلى النبيّ كما ظنّ ».
(2) الأحزاب (33) : 21.
(3) في « جن » : « فقلت ».
(4) في الوافي : / « كان ».
(5) الوافي ، ج 7 ، ص 341 ، ح 6064 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 270 ، ح 5133 ؛ وفيه ، ج 20 ، ص 20 ، ح 1360 ، قطعة منه ؛ البحار ، ج 87 ، ص 228 ، ذيل ح 40.
(6) آل عمران (3) : 190 194.
(7) الوافي ، ج 7 ، ص 341 ، ح 6065 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 271 ، ح 5134 ؛ وفيه ، ج 2 ، ص 20 ، ذيل ح 1360 ، قطعة منه.
(8) التهذيب ، ج 2 ، ص 117 ، ح 442 ؛ والاستبصار ، ج 1 ، ص 279 ، ح 1012 ، بسند آخر عن أحدهما عليهما السّلام هكذا : « إنّ رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم كان يصلّي بعد ما ينتصف الليل ثلاث عشرة ركعة ». راجع : الكافي ، كتاب الصيام ، باب ما يزاد من الصلاة في شهر رمضان ، ح 6618 ؛ والتهذيب ، ج 3 ، ص 68 ، ح 222 الوافي ، ج 7 ، ص 79 ، ح 5488 ؛ الوسائل ، ج 4 ، ص 91 ، ح 4593.




