مكتبة كتيبة محمّد بن نصير Muhammad bin Nusayr's Library Bibliothèque de Muhammad bin Nusayr کتابخانه کتیبه محمد بن نصیر

مَكْتَبَةُ كَتِيبَةِ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ

الْكَافِي - الْجُزْءُ 6 - مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْكُلَيْنِيُّ

تصفّح
سحب للأسفل
الصفحة 526 من 666

5557 / 7. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَيْفٍ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيى ، عَنْ حَجَّاجٍ الْخَشَّابِ ، عَنْ أَبِي الْفَوَارِسِ ، قَالَ :

نَهَانِي أَبُو عَبْدِ اللهِ عليه السّلام أَنْ أَتَكَلَّمَ بَيْنَ الْأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ الَّتِي بَعْدَ الْمَغْرِبِ. (2) ‌

5558 / 8. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، عَنْ سَهْلٍ (3) ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ ، قَالَ :

قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ عليه السّلام : إِنَّ أَصْحَابَنَا يَخْتَلِفُونَ فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ : بَعْضُهُمْ يُصَلِّي أَرْبَعاً وَأَرْبَعِينَ ، وَبَعْضُهُمْ يُصَلِّي خَمْسِينَ ، فَأَخْبِرْنِي بِالَّذِي تَعْمَلُ بِهِ أَنْتَ كَيْفَ هُوَ حَتّى أَعْمَلَ بِمِثْلِهِ؟

فَقَالَ : « أُصَلِّي وَاحِدَةً وَخَمْسِينَ (4) » ثُمَّ قَالَ : « أَمْسِكْ » وَعَقَدَ بِيَدِهِ : « الزَّوَالَ ثَمَانِيَةً ، وَأَرْبَعاً بَعْدَ الظُّهْرِ ، وَأَرْبَعاً قَبْلَ الْعَصْرِ (5) ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَرَكْعَتَيْنِ‌

__________________

ص 93 ، ح 4598.

(1) ورد الخبر في التهذيب ، ج 2 ، ص 114 ، ح 425 ، بسنده عن سلمة ، عن الحسين بن يوسف. لكن لم نجدللحسين بن يوسف ذكراً في كتب الرجال. والظاهر أنّ الحسين هذا ، هو الحسين بن سيف بن عميرة. راجع : رجال النجاشي ، ص 56 ، الرقم 130 ؛ الفهرست للطوسي ، ص 141 ، الرقم 207.

وممّا يدلّ على ذلك ما ورد في ثواب الأعمال ، ص 67 ، ح 1 ، من رواية سلمة بن الخطّاب عن الحسين بن سيف ، عن أبيه سيف بن عميرة النخعي.

(2) التهذيب ، ج 2 ، ص 114 ، ح 425 ، معلّقاً عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن سلمة ، عن الحسين بن يوسف ، عن محمّد بن يحيى الوافي ، ج 7 ، ص 197 ، ح 5761 ؛ الوسائل ، ج 6 ، ص 488 ، ح 8510.

(3) في « بث » : « سهل بن زياد ».

(4) في الوافي والوسائل والتهذيب : + / « ركعة ».

(5) في مدارك الأحكام ، ج 3 ، ص 13 : « المشهور بين الأصحاب أنّ نافلة الظهر ثمان ركعات قبلها ، ونافلةالعصر ثمان ركعات قبلها ، وقال ابن الجنيد : يصلّى قبل الظهر ثمان ركعات وثمان ركعات بعدها ، منها ركعتان نافلة العصر ، ومقتضاه أنّ الزائد ليس لها ... وبالجملة فليس في الروايات دلالة على التعيين بوجه ، وإنّما المستفاد منها استحباب صلاة ثمان ركعات قبل الظهر وثمان بعدها وأربع بعد المغرب من غير إضافة إلى فريضة ، فينبغي الاقتصار في نيّتها على ملاحظة الامتثال بها خاصّة ».

الصفحة 526 من 666